قرار وزاري رقم (310) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة / هيونداي الهندسية المحدودة (كورية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (1,000,000 سهم) بقيمة (100,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د .ك) أي مايعادل 10% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 20 شعبان 1425هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2004م