إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (310) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة / هيونداي الهندسية المحدودة (كورية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (1,000,000 سهم) بقيمة (100,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د .ك) أي مايعادل 10% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 20 شعبان 1425هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي