إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ۱۹۸

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التداوي للخدمات الطبية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ محمود محمد الأسطل (كندي الجنسية) بالمساهمة في شركة التداوي للخدمات الطبية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (٥٠,٠٠٠ سهم) بقيمة (٥٠,٠٠٠ د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (٢٠٠,٠٠٠ د.ك) أي ما يعادل ٢٥٪ من رأس المال.

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في: ٢١ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق: ١٦ نوفمبر ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٣١٠) لعام ٢٠٠٣

بتعديل القرار الوزاري رقم "٢٠٦" لعام ٢٠٠٣

بشأن منع تصدير حديد السكراب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لعام ٢٠٠٣ بشأن منع تصدير حديد السكراب.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

تمدد المهلة اللازمة لتطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لعام ٢٠٠٣ بشأن منع تصدير حديد السكراب والواردة في المادة الرابعة من هذا القرار إلى سنة شهور أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالقرار المذكور.

(مادة ثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في: ٢٧ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق: ۲۲ نوفمبر ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي