الملحق التجاري - ١٦١
وزارة التجارة والصناعة
*
قرار وزاري رقم (٣١٠) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة مجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٩.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك) عامة بإصدار سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت وتسويقه في منطقة الخليج العربي ، بمبلغ قدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ستون مليون دولار أمريكي للسند الواحد ، بفائدة مقدارها ٠.٩٪ فوق سعر الليبور تدفع كل ستة شهور ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
مادة ثانية
الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للمجموعة.
مادة ثالثة
مدير الإصدار كل من :-
سيتي كورب بنكينج كوربوريشن (البحرين) ، بنك الخليج الدولي (البحرين) .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٩ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٤ ديسمبر ٢٠٠٢ م