وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3099 لسنة 2009)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 3333، 197، 939، 1740، 2176 المؤرخة 22 / 12 / 2008، 22 / 1 / 2009، 15 / 4 / 2009، 3 / 8 / 2009، 21 / 10 / 2009 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم (27 مكررا) الى مواد القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار اليه يكون نصها على النحو التالي :-
مادة (27 مكررا)
يشترط لترخيص السيارات ذات الاستعمال الخاص (السيارات المصفحة) ما يلي :-
أولا : ان يكون المالك من الجهات الحكومية أو هيئات السلك الدبلوماسي أو الشركات والمؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية .
ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على ترخيص هذا النوع من السيارات لغير الجهات المذكورة انفا .
ثانيا : تقديم موافقة رسمية وابداء السبب من ترخيص مالك هذا النوع من السيارات وذلك على النحو التالي :-
1 - كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة وابداء السبب موجه الى الادارة العامة للمرور .
2 - كتاب من هيئة السلك الدبلوماسي بالموافقة وابداء السبب موجه لوزارة الخارجية ومنها الى وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور) .
3 - بالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية كتاب بالموافقة وابداء السبب موجه الى الادارة العامة للمرور من قبل وزارة التجارة والصناعة موضحا به الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة وعلى أن تقتصر الموافقة على سيارات نقل الأموال .
ولا يجوز إعادة ترخيص تلك السيارات أو نقل ترخيصها إلا للجهات المذكورة بالبند أولا من هذه المادة أو الجهات التي يحددها وزير الداخلية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 16 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2009م