قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أصول للاستثمار :
* إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي :
- السيد / سليمان أحمد العميري رئيس مجلس الإدارة والعضو الانتداب
- السيد / براء عبدالعزيز الجناعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / سعد إبراهيم مكي عضواً
- السيدة / فاطمه ابراهيم الصولة عضواً
- السيد / فهد عبد الله الصالح عضواً
- السيد / زيد فؤاد القناعي عضواً
- السيد / خالد أيوب الأيوب عضواً
* تعيين السيد / إياد عمر السري بمنصب مدير عام الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 رجب 1430هـ
الموافق : 19 يوليو 2009م
قرار رقم 1-309- 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ،(5) ،(7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 8-7-2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة القبلة إلى موقع آخر في نفس المنطقة - قطعة 3 - شارع علي السالم - مبنى 4 + 5 + 6 ب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 رجب 1430هـ
الموافق : 19 يوليو 2009م