إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 309 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

309 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أصول للاستثمار :

* إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي :

- السيد / سليمان أحمد العميري رئيس مجلس الإدارة والعضو الانتداب

- السيد / براء عبدالعزيز الجناعي نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / سعد إبراهيم مكي عضواً

- السيدة / فاطمه ابراهيم الصولة عضواً

- السيد / فهد عبد الله الصالح عضواً

- السيد / زيد فؤاد القناعي عضواً

- السيد / خالد أيوب الأيوب عضواً

* تعيين السيد / إياد عمر السري بمنصب مدير عام الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 رجب 1430هـ

الموافق : 19 يوليو 2009م

قرار رقم 1-309- 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ،(5) ،(7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 8-7-2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة القبلة إلى موقع آخر في نفس المنطقة - قطعة 3 - شارع علي السالم - مبنى 4 + 5 + 6 ب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 رجب 1430هـ

الموافق : 19 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي