وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 /5 /2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 13,282,819 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 6,971,488 دينار كويتي ) إلى 14,449,305 دينار كويتي .
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 5,722,739 دينار كويتي إلى 3,434,429 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 /2007 وقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7/ 5 /2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 18 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 307 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 3/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 23,306,741 دينار كويتي إلى 25,710,816 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 120,000,000 دينار كويتي إلى 130,000,000 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 /2007 .
- تشكيل أعضاء مجلس إدارة البنك ليصبح كالتالي :
السيد/ عبدالمحسن يوسف الحنيف
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ صلاح محمد الكليب
نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ خالد ناصر الفوزان عضو مجلس الإدارة
السيد/ طلال جاسم الخرافي عضو مجلس الإدارة
السيد/ علي موسى الموسى عضو مجلس الإدارة
السيد/ فهد خالد الزمامي عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد حمد المطيري عضو مجلس الإدارة
السيد/ مشعل محمد الحماد عضو مجلس الإدارة
السيدة/ هناء عبدالرزاق رزوقي عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 18 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 309/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب شركة عمار للتمويل والإجارة المؤرخ 29/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمار للتمويل والإجارة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 331,664 دينار كويتي إلى 615,722 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 331,664 دينار كويتي إلى 615,722 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2007 .
x تشكيل أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي :
- السيد / أيمن عبداللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة
- السيد / بشار ناصر التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / حمد محمد السعد العضو المنتدب
- السيد / حسام سليمان المطوع عضو