إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 308 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 303/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخين 16/ 6 ، 2/ 7/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- تخفيض الاحتياطي القانوني من 27,765,184 دينار كويتي إلى صفر .

- تخفيض علاوة الإصدار من 397,084,388 دينار كويتي إلى 230,323,388 دينار كويتي .

- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 27,765,184 دينار كويتي إلى صفر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 رجب 1430هـ

الموافق : 15 يوليو 2009 م

قرار رقم 1- 305- 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (4) ،(5) ،(7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 6-7-2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان :

-تعيين السيد / وليد عبد الله الروضان عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 رجب 1430هـ

الموافق : 16 يوليو 2009م

قرار رقم 1-306- 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخ 23-6-2009 بصفتها مدير كل من صندوق جلوبل الكابيتور بلاس وصندوق جلوبل الإسلامي ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات كل من صندوق جلوبل الكابيتور بلاس وصندوق جلوبل الإسلامي :

خروج السيد/ روهيت دوبي من الجهاز الإداري في كل من الصندوقين السالف ذكرهما .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 رجب 1430هـ

الموافق : 16 يوليو 2009م

قرار رقم 1-308-2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ،(9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة أصول للاستثمار المؤرخين 1-7-2009 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل الشركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أصول للاستثمار :

* إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي :

- السيد/ سليمان أحمد العميري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ براء عبدالعزيز الجناعي نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ سعد إبراهيم مكي عضواً

- السيدة/ فاطمة إبراهيم الصولة عضواً

- السيد/ فهد عبد الله الصالح عضواً

- السيد/ زيد فؤاد القناعي عضواً

- السيد/ خالد أيوب أيوب عضواً

* تعيين السيد / إياد عمر السري بمنصب مدير عام الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 رجب 1430هـ

الموافق : 19 يوليو 2009م

قرار رقم 1- 309- 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 8-7-2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة القبلة إلى موقع آخر في نفس المنطقة - قطعة 3 - شارع علي السالم - مبنى 4 + 5 + 6 ب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 رجب 1430هـ

الموافق : 19 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي