إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 308 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٠٧/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنش صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.

وبناءً على كتاب صندوق جلوبل المأمون المؤرخ ٢٠٠٣/٩/١٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وشهادتي وزارة التجارة والصناعة المؤرختين ١٤,٦ و٢٠٠٣/٨/١٤.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق جلوبل المأمون :

أولاً: خروج السيدة/ مها خالد الغنيم ودخول السيد/ غازي عبد الرحمن الصانع بدلاً منها في الجهاز الإداري للصندوق المذكور .

ثانياً: تعديل الفقرة (١) من البند (ب) من المادة (٩) من النظام الأساسي للصندوق المذكور لتصبح على النحو التالي « الأوراق المالية المتداولة والمدرجة في سوق الأوراق المالية يتم تقييمها عموماً على آخر سعر طلب » .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٣ م

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٠٨/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإشا صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.

وبناءً على كتاب صندوق جلوبل للسوق النقدي المؤرخ ٢٠٠٣/٩/١٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وشهادة وزارة التجارة والصناعة المؤرخة ٢٠٠٣/٧/٢٨.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق جلوبل للسوق النقدي :

« اسناد مهمة أمانة استثمار الصندوق إلى الشركة الخليجية للمقاصة بدلاً من البنك التجاري الكويتي » .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي