إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 308 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٩ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ

٢٩ يوليو (تموز) ٢٠٠١م

العدد

٥٢٤

ملحق ٧٨

السنة السابعة والأربعون

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٣٠٨) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٥ في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والاعلان أن ينشر إعلانا تجاريا بأي وسيلة من وسائل الاعلانات ذات صلة بممارسة نشاط الاقتراض أومنح القروض والتسهيلات المالية ما لم يكن مرخصا له بذلك بترخيص صادر من وزارة التجارة والصناعة بممارسة هذا النشاط .

كما يحظر نشر أي إعلان تجاري مخالفا لأحكام القوانين والقرارات المنفذة بوزارة التجارة والصناعة.

(مادة ثانية)

يغلق إداريا لمدة لا تقل عن أسبوع كل من يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة السابقة وفي حالة التكرار يغلق نهائيا مع سحب الترخيص التجاري.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ

الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي