إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 307 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008 / 5 / 7 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 13,282,819 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 6,971,488 دينار كويتي ) إلى 14,449,305دينار كويتي .

- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 5,722,739 دينار كويتي إلى 3,434,429 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 وقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 / 5 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 18 يونيو 2008 م

قرار رقم 1 / 307 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 3 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 23,306,741 دينار كويتي إلى 25,710,816 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 120,000,000 دينار كويتي إلى 130,000,000 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- تشكيل أعضاء مجلس إدارة البنك ليصبح كالتالي :

السيد/ عبد المحسن يوسف الحنيف

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ صلاح محمد الكليب

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ خالد ناصر الفوزان عضو مجلس الإدارة

السيد/ طلال جاسم الخرافي عضو مجلس الإدارة

السيد/ علي موسى الموسى عضو مجلس الإدارة

السيد/ فهد خالد الزمامي عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد حمد المطيري عضو مجلس الإدارة

السيد/ مشعل محمد الحماد عضو مجلس الإدارة

السيدة/ هناء عبد الرزاق رزوقي عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 18 يونيو 2008م

قرار رقم 1 / 309 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتاب شركة عمار للتمويل والإجارة المؤرخ 29 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمار للتمويل والإجارة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 331,664 دينار كويتي إلى 615,722 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 331,664 دينار كويتي إلى 615,722 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي :

- السيد / أيمن عبد اللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة

- السيد / بشار ناصر التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / حمد محمد السعد العضو المنتدب

- السيد / حسام سليمان المطوع عضو

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي