وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 307 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / جوزه زيد مطلق فالح الصانع - من مطلقها / علي حسين علي ناصر - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - منصور علي حسين علي
مواليد الكويت في 26 / 1 / 1985م .
2 - لطيفه علي حسين علي ناصر
مواليد الكويت في 30 / 11 / 1985م .
3 - يوسف علي حسين علي ناصر
مواليد الكويت في 22 / 7 / 1987م .
4 - آمنه علي حسين علي
مواليد الكويت في 5 / 2 / 1997م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 24 صفر 1425هـ
الموافق : 14 ابريل 2004 م