إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 307 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 307 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / جوزه زيد مطلق فالح الصانع - من مطلقها / علي حسين علي ناصر - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - منصور علي حسين علي

مواليد الكويت في 26 / 1 / 1985م .

2 - لطيفه علي حسين علي ناصر

مواليد الكويت في 30 / 11 / 1985م .

3 - يوسف علي حسين علي ناصر

مواليد الكويت في 22 / 7 / 1987م .

4 - آمنه علي حسين علي

مواليد الكويت في 5 / 2 / 1997م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 24 صفر 1425هـ

الموافق : 14 ابريل 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي