بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٠٧/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق جلوبل المأمون المؤرخ ۲۰۰۳/۹/۱۰ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وشهادتني وزارة التجارة والصناعة المؤرختين ١٤/٦ و٢٠٠٣/٨.
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق جلوبل المأمون :
أولاً: خروج السيدة / مها خالد الغنيم ودخول السيد/ غازي عبد الرحمن الصانع بدلاً منها في الجهاز الإداري للصندوق المذكور .
ثانياً: تعديل الفقرة (١) من البند (ب) من المادة (۹) من النظام الأساسي للصندوق المذكور لتصبح على النحو التالي «الأوراق المالية المتداولة والمدرجة في سوق الأوراق المالية يتم تقييمها عموماً على آخر سعر طلب » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۲۲ سبتمبر ۲۰۰۳ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٠٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها.
وبناءً على كتاب صندوق جلوبل للسوق النقدي المؤرخ ۲۰۰۳/۹/۱۰ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وشهادة وزارة التجارة والصناعة المؤرخة ۲۰۰۳/۷/۲۸.
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق جلوبل للسوق النقدي :
« اسناد مهمة أمانة استثمار الصندوق إلى الشركة الخليجية للمقاصة بدلاً من البنك التجاري الكويتي » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۲۲ سبتمبر ۲۰۰۳ م