إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 304 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

304 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 304) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2008 بشأن تسويق صندوق أسهم العقارات العالمية الاسلامي تسويقا خاصا .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 26/ 3/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أسهم العقارات العالمية الاسلامي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 4/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدّل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :-

الهدف من الصندوق هو تقديم نمو طويل الأجل الى حملة الوحدات على الأمد الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العقارية العالمية . سوف تستثمر محفظة الفئة أ بصورة جوهرية كافة أصولها في محفظة الفئة أ من صندوق وفرة براميركا ، وسوف تستثمر محفظة الفئة ب بصورة جوهرية كافة أصولها في محفظة الفئة ب من صندوق وفرة براميركا . الأسهم العقارية التي تستثمر فيها محفظتي صندوق وفرة براميركا تنوي الالتزام بمعايير الشريعة الاسلامية ، وأن تكون متنوعة جغرافيا ، وغير مركزة على أي قطاع عقاري معين ، ولكن لا يوجد أي ضمان بتحقيق أي من هذه الأهداف . والفرق الرئيسي بين هاتين المحفظتين هو أن محفظة الفئة أ من صندوق وفرة براميركا قد تستخدم تمويل للمحفظة مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية . لن تستخدم محفظة الفئة ب من صندوق وفرة براميركا أي تمويل للمحفظة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 29 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 5 مايو 2008 م

قرار وزاري رقم (306) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- بناء على طلب الشركة الأولى للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 24/ 1/ 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة الأولى للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة وشركة أطياف طيبة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 4/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الأولى للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق أسهم شركة أطياف طيبة (شركة مسجلة بجزر الكايمان) تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 550,000,000 ريال سعودي (خمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك بالنسبة للأفراد هو 750,000 ريال سعودي (سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) أما بالنسبة للشركات 2,000,000 ريال سعودي (2 مليون ريال سعودي ) كما أن القيمة الاسمية 500 ريال سعودي ( خمسمائة ريال سعودي) .

(مادة ثانية)

الهدف من التسويق هو تمويل مشاريع عقارية في القطاع التجاري والفندقي في المدينة المنورة وفقا لأحكام الشريعة السمحاء .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 7 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 12 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي