وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (304) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 27/ 2/ 2006 .
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق البتراء الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20 / 7 / 2006 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق البتراء الاستثماري وذلك برأس مال متغير يبلغ 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى و 50,000,000 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) بحد أقصى وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) للأفراد و 50,000 وحدة (خمسون ألف) وحدة للشركات والمؤسسات .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية أموال حملة وحدات الصندوق وتحقيق عوائد مجزية على رؤوس أموالهم المستثمرة والتي سيتم استثمارها في كل من الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال الاستثمار في مختلف الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء سواء المدرجة وغير المدرجة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل : القطاع العقاري والخدمات والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها كما سيقوم
مدير الصندوق باستثمار الفوائض النقدية في مختلف أدوات
السوق المالي الأردني والكويتي المتاحة .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق عشرة سنوات وتجدد كل خمس سنوات .
( مادة رابعة )
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة ( سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة ) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي ( سبعة وأربعون مليوناً و خمسمائة ألف دينار كويتي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للإشتراك بوحدات الصندوق 50,000 وحدة ( خمسون ألف وحدة ) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة وبنك بوبيان (ش .م .ك) عامة
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
م/ فلاح فهد الهاجري
صدر في : 18 رجب 1427هـ
الموافق : 12 أغسطس 2006 م