إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 30 ) لسنة 2018

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على : -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (1531) المحرر بتاريخ 2018/10/17 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :

- مزاولة نشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص صناعي.

- تأجير القسيمة من الباطن لشركة ( أبيات ).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (406/2018/28) المنعقد بتاريخ 2018/11/27.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (A19) الكائنة بمنطقة توسعه حرفية الجهراء والمخصصة لشركة / جراج دبليو سكس لتصليح السيارات حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 2019/4/28م

قرار رقم هـ ع ص ( 31 ) لسنة 2018

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على : -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (1529) المحرر بتاريخ 2018/10/17 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- مزاولة نشاط أعمال الألمنيوم) بدون ترخيص صناعي.

- تأجير القسيمة من الباطن لشركة ( ابيات).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (406/2018/28) المنعقد بتاريخ 2018/11/27.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (A20) الكائنة بمنطقة توسعه حرفية الجهراء والمخصصة لشركة / جراج دبليو تو حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 2019/4/28م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي