وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٢ م
بشأن تعيين عضوا بمجلس
إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٢٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بمجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعين السيد / ضايف راضي نزال الفضلي عضوا بمجلس إدارة الجمعية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل به بما جاء فيه كلا فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٨ ذي الحجة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٢ م
قرار وزاري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ م
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية
الأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الأحمدي التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الأحمدي التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تمديد مدة عمل السيد/ سعد عبد الله الجسمي - كمديرا مؤقتا لجمعية الأحمدي التعاونية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (٢)
على المدير المعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد في المواعيد المقررة لذلك.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كلا فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٨ ذي الحجة ١٤٢٢هـ.
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٢م