وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۱
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة
المؤقت لجمعية الصليبية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۱۷ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبية التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ۱۹۹۳ بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٢) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وإعادة تشكيله.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تمدد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الصليبية المؤقت والمعين بتشكيله المحدد بالقرار رقم ٢٠٠٠/٥٢ المشار إليه بعاليه لمدة سنة كاملة تنتهي في ۲۰۰۲/۳/۱۱.
مادة (٢)
يتولى مجلس الإدارة خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۹ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار خلاف ذلك.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۹ يناير ۲۰۰۱م
قرار وزاري رقم (١٣٤) لسنة ۲۰۰۱
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
٢٠٠٠/٩٢ الخاص بتشكيل لجنة منازعات العمل
الفردية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته والقانون رقم ٦٩/٢٨ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ۱۹۸۳ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة ١)
يضاف إلى اختصاصات لجنة منازعات العمل الفردية الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٩٢ الاختصاص التالي :
- النظر في الحالات الإنسانية المحالة من الوزير أو وكيل الوزارة ودراستها وإعداد مذكرة بشأنها لاعتمادها من الوزير.
(مادة ٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۹ يناير ۲۰۰۱ م