قرار وزاري رقم (ل ع ٣٠ / ٢٠٠٠)
بشأن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية التجريبية كمواصفات قياسية كويتية تجريبية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي،
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية،
وعلى محضر الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالرياض من ٨ ـ ٩ / ٩ / ٢٠٠٠ المتضمن الموافقة على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية خليجية تجريبية،
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق ٤ / ل ع ٣/ ٥٩/٢٠٠٠) في اجتماعها الثالث لعام ٢٠٠٠ المنعقد بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٠٠ بشأن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية تجريبية،
قرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية تجريبية:
الرقم رقم المواصفة اسم المواصفة .١ م ق ك ١٢٢٤ / ٢٠٠٠ الزبيب.
م ق خ ١٠٣٤ / ٢٠٠٠
.٢ م ق ك ١٢٢٥ / ٢٠٠٠ البطيخ.
م ق خ ١٠٣٥ / ٢٠٠٠
.٣ م ق ك ١٢٢٦ / ٢٠٠٠ الفاصوليا.
م ق خ ١٠٣٦ / ٢٠٠٠
.٤ م ق ك ١٢٢٧ / ٢٠٠٠ الفلفل الحلو الطازج.
م ق خ ١٠٣٧ / ٢٠٠٠
.٥ م ق ك ١٢٢٨ / ٢٠٠٠ الجزر.
م ق خ ١٠٣٨ / ٢٠٠٠
.٦ م ق ك ١٢٢٩ / ٢٠٠٠ الشمام.
م ق خ ١٠٣٩ / ٢٠٠٠
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٣٠ رمضان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٠م