وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١
بشأن/ معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٥ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر أحمد – من مواليد ١٩٨٦، ابن المواطنة الكويتية – ثنوه خالد عبيد بوحواس – من مطلقها صالح عناد الأسود – غير كويتي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
صدر في : ١٤ ذو القعدة ١٤١١ هـ
الموافق : ٢٨ مايو ١٩٩١ م