بلدية الكويت
قرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥
في شأن تنظيم أعمال البناء
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/ ٨٩ /٣ /٨٥ ) المتخذ بتاريخ ٤/ ٢/ ١٩٨٥ .
تقرر
مادة ( ١ )
لا يجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بالحفره أو رد مه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .
مادة ( ٢ )
يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك الى الادارة ـ المختصة بالبلدية ويجب ان يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله ومرفقا به الملحقات الآتية : ـ
١ ـ البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية ويجب ان تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص له بمزاولة المهنة في الكويت ، ويجوز للبلدية أعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس على الرسومات .
٢ ـ البيانات المتعلقة بملكية الارض وذلك على مسؤولية الطالب وبغير اي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الارض .
٣ ـ موافقة الصحة المهنية والجهات المختصة بالنسبة للمباني المقامة في المناطق الصناعية أو المعدة للاستغلال الصناعي
٤ ـ موافقة ادارة الاطفاء بالنسبة للابنية التي تحددها البلدية .
٥ ـ موافقة وزارة الكهرباء والماء على الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء وعلى الادارة المختصة بتلقى طلبات الترخيص ان تعطى الطالب ايصالات باستلام الطلب ومرفقاته .
٦ ـ موافقة وزارة الاشغال العامة على المخططات الخاصة بالمجاري الصحية .
٧ ـ موافقة وزارة المواصلات على المخططات الخاصة بالتمديدات الهاتفية .
مادة ( ٣ )
يجوز بموافقة المجلس البلدي اقامة مجمعات سكنية خارج مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري وكذلك في المناطق التجارية ومناطق السكن الاستثماري بواجهات تجارية على ان تكون نسبة البناء المخصصة للاستغلال التجاري في المنطقتين الاخيرتين ذات النسبة المقررة في المنطقة التي يقع فيها المجمع وذلك كله وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٧ ) الملحق بهذا القرار باستثناء المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام خاص .
مادة ( ٤ )
يجوز بموافقة المجلس البلدي اقامة مجمعات تجارية أو سكنية داخل مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٨ ) الملحق بهذا القرار وذلك عدا المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام بناء خاص .
مادة ( ٥ )
يصدر الترخيص بالبناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار اليها بمراعاة طبيعتها والغرض من اقامتها .
وفى حالة تأجيل أو رفض الترخيص يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا .
مادة ( ٦ )
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ م أو بأحكام المادة ( ٢١ ) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢م المشار اليه يجوز للبلدية ارجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها .
كما يجوز للمجلس البلدي بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع التخطيط الجديد بشرط الا يكون المالك قد شرع في القيام بالاعمال المرخص بها .
مادة ( ٧ )
لا يجوز الموافقة على طلبات فى التعلية الا اذا سمحت بذلك المخططات الانشائية والمذكرة الحسابية التى أعدت مخططات تلك المبانى بموجبها وكانت المبانى القائمة منفذة وفقا لتلك المخططات .
مادة ( ٨ )
يجب التأمين على سلامة التصميم الذى تعده المكاتب الهند سية المرخصة للمجمعات على اختلاف استعمالاتها ولسائر المبانى الكبيرة الأخرى ذات التصميم الانشائي المعقد الذى يعود تقديره للإدارة المختصة .
ولا يجوز تسليم الحدود والسماح بالتنفيذ الا بعد ان يقدم المقاول وثيقة تأمين تغطى جميع أخطار المبنى والعاملين والمارة والمجاورين خلال فترة التنفيذ وحتى اصدار الشهادة بتوصيل التيار الكهربائي .
بالنسبة للابنية التى يسمح باقامتها على حدود العقار يتعين على المالك والمهندس المشرف والمقاول ان يراعوا فى التصميم والتنفيذ متطلبات السلامة للابنية المجاورة ويكونوا جميعا مسؤولين بالتضامن عن أية اضرار تصيب هذه الابنية من جراء عدم مراعاة ذلك .
مادة ( ٩ )
يصدر الترخيص أو أى تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير الادارة المختصة او من ينوب قانونا عن كل منهما ، وتسلم احدى النسختين لطالب الترخيص وتحفظ الثانية فى ملفات الادارة المختصة بالبلدية .
ولا يعتد بالترخيص او التعديل غير الصادر على النموذج المشار اليه أو غير الموقع عليه وفقا لما تقدم .
وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكملة له وجزءا لا يتجزأ منه .
مادة ( ١٠ )
يسرى الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدة مماثلة اذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة اصدار الترخيص ، ويعتبر الترخيص لاغيا اذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه .
وفى تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا في التنفيذ اتمام أعمال الحفر الخاصة بالاساسات .
مادة ( ١١ )
يجب ان يتم البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها فى الترخيص ولا يجوز ادخال أي تعديل او تغيير جوهرى عليها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ، اما التعديلات التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها باثباتها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها .
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الاعمال التى يجرى البناء وفقا لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القرار متى طلبوا ذلك .
مادة (١٢)
يجوز لمدير عام البلدية فى حالة مخالفة احكام المادة السابقة وقف الاعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائى عن تلك الاعمال ان وجد لحين الفصل في الدعوى .
ويتضمن الامر الصادر بالوقف بيانا بالاعمال المخالفة . ويحظر على المالك والمهندس مخالفة امر الوقف المشار اليه قبل ازالة اسباب المخالفة .
مادة ( ١٣ )
يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسى بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص فيها ويكون المكتب مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ هذه الاعمال .
ويجب على طالب البناء قبل البدء في التنفيذ ان يقدم الى البلدية تعهدا كتابيا من المكتب الهندسى الذى اختاره يلتزم فيه بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص فيها .
كما يجب على المالك في حالة اجراء اية تعديلات اثناء التنفيذ على المخططات الانشائية المرخصة ولم يكن المكتب الهندسى المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ اخلاء طرف المكتب المصمم من المسؤولية التى ستصبح على عاتق المكتب المشرف على التنفيذ الذى قام بعمل التعديلات الانشائية المذكورة .
وعلى المكتب الهندسى فى حالة تخليه عن الاشراف على التنفيذ لأى سبب من الاسباب أن يخطر البلدية كتابة بذلك ولا تنتهى مسئوليته الا بعد قيام البلدية بالكشف والتحقق من ان ما تم تنفيذه يتفق مع المخططات المرخصة وعلى البلدية اجراء الكشف خلال اسبوعين من تاريخ اخطارها به .
وعلى طالب البناء فى حالة تخلى المكتب الهندسى عن الاشراف وبمجرد اخطاره بذلك من البلدية ان يعين خلال المهلة التى تحددها له مكتبا هندسيا اخر لمتابعة الاشراف .
ويتعين على المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ والمقاول احدهما أو كلاهما حسب الأحوال — ان يرفضا استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وان يخطر البلدية كتابة بذلك وبأية أعمال اخرى مخالفة فور وقوعها .
وتعفى من الاشراف المبين فى حكم هذه المادة المباني قليلة القيمة التى يصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية .
مادة ( ١٤ )
تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار المقاولين من غير المسجلين بلجنة المناقصات المركزية حسب النماذج التى تعدها الادارة المختصة ، وكذلك تنظيم علاقتهم بالملاك واعداد نماذج عقود مناسبة لهذا الغرض ولا يسمح لهم بالعمل الا بعد الحصول على الترخيص اللازم ، كما لا يجوز قيامهم بتنفيذ اية اعمال الا بموجب هذه العقود .
مادة ( ١٥ )
لا يجوز للمالك الشروع فى حفر القواعد والاساسات الا بعد قيام مساح البلدية المختص بتسليم الحدود والارتفاعات الخاصة بالموقع للمالك والمقاول وذلك بمقتضى محضر يوقع عليه منهما ويجب التقيد بهذه الحدود والارتفاعات اثناء التنفيذ.
ولا يتم تسليم الحدود والارتفاعات من قبل الجهة المختصة بالبلدية الا بعد ان يقدم المالك صورة عقد مقاولة مبرم مع مقاول مصنف لدى البلدية أو لدى لجنة المناقصات المركزية وذلك باستثناء الملحقات التي لاتزيد عن ١٠٠م٢ .
وعلى المالك فى حالة فسخ العقد المبرم مع المقاول لاى سبب قبل انتهاء الاعمال ان يخطر الجهة المختصة فى البلدية بذلك ولا يجوز استئناف العمل الا بعد ان يقدم المالك لها صورة عقد مبرم مع مقاول اخر .
مادة ( ١٦ )
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القرار حق دخول موقع الاعمال الخاضعة لاحكامه لمراقبة سير الاعمال على الوجه الصادر به الترخيص واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة فى شانها .
وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الاعمال من اخلال بالاصول الفنية وسوء استخدام المواد .
وعلى المالك أو من يمثله والمهندس تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم فى هذا الشأن .
مادة (١٧)
يجب على المالك والمكتب الهندسى المشرف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة وللوقاية من الحريق .
كما يجب عليهما اقامة سياج حول مواقع العمل طبقا للمواصفات التى تحددها البلدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وامن المارة .
مادة (١٨)
يحظر على المالك والمكتب الهندسى المشرف بغير ترخيص من البلدية السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بالسكن داخل موقع العمل ويستثنى من ذلك القائمون بالحراسة فيجوز اقامتهم فى مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع .
كما يحظر عليهما السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم .
مادة ( ١٩ )
يجب على المالك استيفاء الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها فى الجدول رقم ( ١٤ ) الملحق بهذا القرار وكذا الاشتراطات والمواصفات التى تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة والادارة العامة للاطفاء .
مادة (٢٠)
يجب اقامة حواجز للادراج والمناور والاسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقا للاشتراطات التى تحددها البلدية .
كما يجب ان يركب لنوافذ المناور فى المباني الاستثمارية والتجارية شبك أو ( تور ) لمنع القاء النفايات وذلك طبقا للاشتراطات التى تحددها البلدية .
يجب عند تنفيذ المباني التجارية والمباني ذات الواجهات التجارية سواء منها ما كان على الشوارع الرئيسية أو الفرعية تركيب ابواب جرارة أو ابواب من الشبك المعدني المتين أو الاثنين معا حسب الاحوال للمحلات التجارية القائمة ضمن هذه المباني والمطلة على الخارج مباشرة ولا يجوز توصيل التيار الكهربائى الى المباني المشار اليها الا بعد قيام المالك بتنفيذ ذلك .
مادة (٢١)
يجب عمل التوصيلات الكهربائية والمائية والهاتفية وجميع الخدمات الاخرى طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها الجهات المختصة بكل منها .
مادة (٢٢)
يجب على المالك في مناطق السكن الاستثماري والتجاري والمناطق ذات ـ الواجهات التجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية تبليط ارصفة الشوارع الرئيسية والفرعية التى يطل عليها المبنى على نفقته الخاصة وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة .
ولا يجوز الترخيص باجراء أى تعديل في البناء كما لا يجوز توصيل التيار الكهربائى الى المبنى قبل قيام المالك بتبليط الرصيف على الوجه المتقدم .
وفى حالة تعرض هذه الارصفة للتلف بسبب تنفيذ المرافق الحكومية تقوم البلدية باعادة اصلاحها على ان ترجع بنفقات الاصلاح على الجهة المتسببة في التلف .
مادة (٢٣)
يجب على المالك اخطار البلدية فور اتمام البناء ويحظر عليه شغل المبنى بعد اتمامه قبل معاينته بمعرفة الادارة المختصة بالبلدية للتحقق من استيفائه لشروط الترخيص .
ويجوز للمالك وضع لوحة في مدخل البناية وفي مكان بارز منه ليوضح فيها توزيع الوحدات السكنية الموجودة بها وارقامها مع بيان اسم شاغل العين ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص .
وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص ان تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائى للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء .
ويحظر استغلال اي مبنى في غير الغرض الذى على اساسه صدر الترخيص بالبناء ويقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف مؤقتا لحين الفصل في الدعوى .
مادة (٢٤)
يجب على المالك في جميع المناطق ترميم وتجميل واجهات عقاره وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية وخلال المدة والفترات التي تحددها .
ويسرى هذا الحكم على العقارات التي تملكها الدولة والمؤسسات العامة .
مادة ٢٥ )
لا يجوز لملاك قسائم السكن النموذجية زرع الساحات الكائنة امام قسائمهم والتي تكون خارج حدود مناطق امان الطرق الرئيسية الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وبعد موافقة وزارة الاشغال العامة ويحدد الترخيص المشار اليه نوع المزروعات التي يجوز زراعتها كما يحدد الشروط التي يجب التزامها في زراعة تلك الساحات .
ويتحمل المرخص له وحده تكاليف رى وصيانة المزروعات .
مادة (٢٦)
لا تسرى احكام هذا القرار على المباني العسكرية والمعدة لا غراض الامن والدفاع .
وكذلك بالنسبة للمناطق التي يصدر بشأنها قرارات خاصة من المجلس البلدى اذا تضمنت هذه القرارات قواعد مخالفة لما هو وارد بهذا النظام .
مادة (٢٧)
يكون المالك أو مندوبه في الموقع والمسؤول عن المكتب الهندسى والمقاول - مسؤولين عن الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار اثناء التنفيذ .
ويكون مستغل العقار والمالك والمقاول مسؤولين عن الافعال التي تقع من المستغل بالمخالفة لاحكام هذا القرار .
مادة (٢٨)
يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بإدارته مسؤولا عما يقع منه أو من احد العاملين فيه من مخالفة هذا القرار ويعاقب بالعقوبات المقررة عن هذه المخالفة .
مادة (٢٩)
يخطر مالك وشاغل المبنى الايل للسقوط بموجب خطاب موصى عليه بقرار الازالة أو الترميم الصادر من البلدية والمتضمن تحديد مهلة مناسبة لاخلاء المبنى من شاغليه ولهدمه أو ترميمه .
ويجب على شاغل المبنى ان يقوم باخلائه خلال المدة المحددة كما يلتزم المالك بالازالة أو الترميم حسب الاحوال خلال هذه المهلة .
ويجوز للبلدية في حالة عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام باجراء ما يلزم على ان تستوفي منه المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن .
مادة (٣٠)
استثناء من احكام المادة السابقة للبلدية الحق في ان تزيل فورا المبنى كله أو بعض اجزائه على حسب الاحوال في حالة حصول تصدع أو انهيار مفاجىء في المبنى أو احد اجزائه من شأنه تعريض سلامة شاغليه او الغير للخطر وذلك بعد اعداد تقرير عن حالة البناء .
وتستوفي البلدية من المالك المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن .
مادة (٣١)
يراعى عند تطبيق احكام المادتين السابقتين ان يتم قبل الهدم أو فوره على حسب الاحوال تقدير قيمة ما يتأثر من الجزء المهدوم بالتنظيم .
مادة (٣٢)
يلغى قرار رئيس البلدية رقم ٨١/٣٣٧٦ في شأن تنظيم اعمال البناء وتستمر التراخيص الصادرة طبقا لاحكامه سارية حتى انتهاء مدتها القانونية .
مادة (٣٣)
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
صدر في ٩ رجب/١٤٠٥ هـ
الموافق ٣/٣٠/ ١٩٨٥ م
الجدول رقم ( ١ )
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن النموذجي والسكن الخاص
أولا : نسب البناء
أ ـ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ١٢٠٪ من مساحة الارض على أن لا تزيد نسبة البناء لكل طابق على ٤٠٪ وفي حالة البناء من طابق واحد يسمح بالالتصاق بالجار على أن لا يزيد الارتفاع على ( ٤ ) أمتار .
ب ـ لا تحسب مساحة السرداب في البناء .
ثانيا : ارتداد الأبنية : ـ
أ ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع عن ( ٥ ) أمتار اذا لم يكن للارض سوى واجهة واحدة على الشارع .
ب ـ ألا يقل الحد الأدنى لارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن ( ٥ ) أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الأخرى .
جـ ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي من حد الجار عن ( ٣ ) أمتار .
د ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن ( ٣ ) أمتار .
ويجوز بناء الطابق الارضي على حد أرض الجار وبارتفاع لا يتجاوز ( ٤ ) أمتار ، فان أراد المالك أن يرتد بناء الطابق الارضي عن حد أرض الجار فيجب في هذه الحالة أن لا يقل الارتداد عن ( ١,٥ م ) على الاقل .
أما الطوابق العليا فيجب أن ترتد عن حد الجار ( ٢,٥ م ) على الأقل .
هـ ـ يجوز اقامة كل البناء الرئيسي أو بعضه على حد ارض الجار باتفاق الطرفين على أن يتضمن التزام كل منهما بالبناء وفق التصميم الموحد وغير ذلك من القيود الاتفاقية التي يتفقان عليها وتعتبر هذه القيود متى أقرتها البلدية مكملة للترخيص الصادر لكل منهما وجزءا لا يتجزأ منه كما يتعين اثباتها في عقود من تنتقل اليه ملكية العقار .
وـ يجب الحصول على موافقة لجنة الواجهات في مناطق السكن النموذجي ومناطق السكن الخاص من قسائم مشروعات التقسيم الخاص .
ثالثا : ارتفاعات الأبنية : ـ
أ ـ الحد الأقصى لارتفاع البناء ( ١٥ ) مترا على أن لا يتجاوز ( ٣ ) طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي .
ب ـ الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار .
جـ ـ الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الفناء ( ١,٥٠ ) مترا .
د ـ الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب ( ٢,٧٥ ) مترا .
هـ ـ يجوز اقامة الدرج متجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على ان لايزيد ذلك على ( ٣ ) أمتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الأخرى بتجاوز الحد الأقصى وفقا للمتطلبات الهندسية .
و ـ الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي ( ٢ ) متر .
ز ـ الحد أقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى ( ٢,٥٠ ) مترا .
ح ـ تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس الآتية :
الحد الأقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين مستوى حجر الرصيف الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مباني الجمالونات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الأخرى .
الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .
رابعا : توزيع المساحات : ـ
تحدد مساحات أجزاء الوحدات السكنية بالمبنى على الوجه الآتي : ـ
أ ـ الحد الأدنى لمساحة الحجرة ( ١٢ ) مترا مربعا .
ب ـ الحد الأدنى لمساحة المطبخ ( ٧,٥٠ ) مترا مربعا .
جـ ـ الحد الأدنى لمساحة الحمام أربعة أمتار مربعة .
د ـ الحد الأدنى لمساحة المرحاض ( ١,٥٠ ) مترا مربعا .
هـ ـ الحد الأدنى لصافي عرض الحجرة ثلاثة أمتار وللمطبخ متران وللحمام ١,٧٥ مترا وللمرحاض مترا واحدا .
و ـ الحد أدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة ( ١,٢٠ ) مترا .
ز ـ الحد الأدنى لمساحة صالة المعيشة والطعام ٢١ مترا مربعا .
خامسا: الأدراج : ـ
أ ـ يجب اقامة درج في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق .
ب ـ الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته ١,٢٠ م ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج .
جـ ـ يحدد عرض دعسات الدرج كالآتي : ـ
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من ٦٠ الى ٦٥ سم بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة ١٧ سم .
د ــ الحد الادنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو ارضية بسطة الدرج والسقف ٢٠ر٢ مترا .
هـ ــ لا تجوز اقامة الدرج في اتجاه واحد لأكثر من ( ١٤ ) درجة وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد فقط .
و ــ يجب أن تكون التهوية والانارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة .
سادسا : البروزات : ــ
يجوز في واجهات الابنية المقامة على حد ملكية الارض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الاطوال الأتية : ــ
أ ــ ٥٠ سم كحد أقصى للشنفرات واطارات الابواب والنوافذ والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءا من البناء .
ب ــ متر واحد لبروز السطح الاخير للكورنيش .
جـ ــ ٥ سم كحد أقصى لما عدا ذلك .
سابعا : المناور : ــ
أ ــ يجب أن يكون الحد الادنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات مساويا لثلث الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور وبشرط أن يقل هذا الضلع عن ثلاثة امتار وأن لا يقل مساحة المنور عن ١٥ مترا مربعا في جميع الاحوال .
ب ــ يجب ان يكون الحد الادنى لأقل ضلع من اضلاع المناور التي تطل عليها المطابخ والادراج مساويا لـ ١/١٠ الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور ويشترط أن لا يقل هذا الضلع عن متريين ، وأن لا تقل مساحة المنور عن ستة أمتار مربعة في جميع الاحوال .
جـ ــ الحد الادنى لاصغر ابعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض مترا واحدا بحيث لا تقل مساحتها عن ٣ م٢ ما لم تزود بتهوية صناعية .
د ــ يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لارضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا للانظمة المعمول بها في الادارة العامة للاطفاء .
هـ ــ يجب أن لا يقل الحد الادنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه الحجرات عن عمقه واذا زاد العمق عن ثلاثة أمتار فيحسب عرض المنور بمقدار عشر الارتفاع الذي يخدمه المنور أو بمقدار عمق المنور أيهما أكبر ويقصد بعرض المنور المفتوح البعد بين الجدارين المتقابلين .
و ــ الحد الادنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه المطابخ أو الادراج هو عشر الارتفاع الذي يخدمه المنور بشرط أن لا يقل عن نصف عمق المنور في جميع الاحوال وان قل العمق عن ٥ر١ م اعتبر المنور مجرد عنصر تجميلي في الواجهة .
ز ــ يجب تركيب شبك تور لجميع شبابيك الحمامات والمطابخ وفتحات التهوية التي تطل على المناور المغلقة لمنع القاء النفايات .
ح ــ في حالة تهوية وانارة الدرج من المنور فلا يسمح بعمل أية فتحات أو شبابيك على هذا المنور .
ثامنا : العرائش ( البرجولات ) : ــ
يجوز انشاء عرائش ( برجولات ) على السطح وفق الشروط الآتية : ــ
أ ــ يجوز انشاء عرائش(برجولات)على السطح بشرط اذلا يزيد مجموع مساحاتها عن ثلث مساحة السطح المنشأ عليه والا تقل الفراغات في الجزء المعرش عن ( ٥٠٪) من مجموع مساحة سطحه وان لا تتعدى ارتفاع بيت الدرج .
ب ــ يجوز انشاء عرائش حول الابنية في المساحات الخالية من الارض بمساحة لا تزيد عن ( ١٠٪ ) من مساحة الارض وبحيث لا تقل الفراغات فيها عن ٥٠٪ من مجموع مساحتها وان لا يزيد ارتفاعها عن ( ٣ ) امتار .
تاسعا : الملحقات الاضافية للابنيه الرئيسية : ــ
أ ــ يجوز اقامة ملحقات اضافية للبناء الرئيسي على مساحة ٨٠ م٢ أو ١٠٪ من مساحة الارض أيهما أكبر وبحد اقصى قدره ١٢٠ مترا مربعا .
ب ــ الحد الاقصى لعرض واجهة الملحقات على أى شارع هو ثمانية امتار والحد الاقصى لارتفاعها ( ٤ ) أمتار من مستوى حجر الرصيف .
جـ ــ يجوز تجزئة الملحقات الى جزئين على الأكثر بشرط ان يكون موقع طول الملحقات على امتداد حد القسيمة الاقل اهمية .
عاشرا : السرداب : ــ
أ ــ يجوز تقسيم السرداب الى قاعات ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطابخ والحمامات وغرف الخدم بشرط توفير التهوية والأنارة الطبيعية ووسائل تصريف المياه ومراعاة شروط الارتفاعات الواردة في البندين ( ج ) و ( د ) من رقم ثالثا من هذا الجدول .
ب ــ يسمح ببناء سرداب على كل مساحة العقار شريطة أخذ موافقة الجار بالنسبة للالتصاق .
جـ ــ يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .
الجدول رقم ( ٢ )
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها .
أولا : نسب البناء
أ ــ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ( ١٤٠٪ ) من مساحة الارض موزعة على أساس ( ٤٠٪ ) كحد أقصى لكل طابق وذلك خارج مدينة الكويت ويكون مجموع مساحة البناء بواقع ( ٢٤٠٪ ) من مساحة الارض داخل المدينة موزعة ايضا على اساس (٤٠٪) كحد أقصى لكل طابق بشرط ان يكون الطابق الارضي معلقا في كلتا الحالتين .
ب ــ لا تحسب مساحة السرداب بشرط أن يخصص للخدمات غير التجارية لسكان المبنى ولمواقف السيارات ، ولا يجوز استعماله للسكن .
جـ ــ لا تحسب مساحة الادراج الرئيسية وكذا نصف مساحة الموزع الرئيسي المؤدى من الدرج للشقق من ضمن نسبة البناء كما تعفى مساحة الشرفات من النسبة بحد أقصى (٤,٥ م٢ ) لكل شقة وبشرط ان يوفر المالك مناشر مخفية في مكان مناسب من هذه الشرفات لنشر الغسيل وعلى ألا تضاف مساحة الشرفات الى الشقة .
ثانيا : ارتداد الابنية : ــ
أ ــ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على شارع واحد عن خمسة أمتار .
ب ــ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن خمسة أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي ، وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الاخرى .
جـ ــ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن حد الجار عن ٣ أمتار وذلك بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت ، أما داخل المدينة فيجب ان لايقل عن ١/٦ ارتفاع البناء محسوبا على اساس استنفاد النسبة المقررة بالمنطقة بأكملها وعلى ضوء المخططات المقدمة للبلدية .
د ــ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن ( ٣ ) امتار .
هـ ــ يجوز اقامة كل البناء الرئيسي أو بعضه على حد أرض الجار طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من البند ثانيا من الجدول رقم ( ١ ) .
ثالثا : ارتفاعات الابنية : ــ
أ ــ الحد الاقصى لارتفاع البناء هو ( ٦ ) طوابق للقسيمة التي مساحتها دون ٢٥٠٠ م٢ و (٨) طوابق للقسيمة التي تتراوح مساحتها ما بين ٢٥٠٠ م والى ما دون ٦٠٠٠ م٢ وذلك بالنسبة للبناء خارج المدينة ، وأما بالنسبة للمباني داخل المدينة فالحد
الأقصى لارتفاع البناء هو ( ١١ ) طابقا وذلك كله فيما عدا الطابق الارضي المعلق بشرط أن يقام على اعمدة ويحتوي على غرفة ومرافقها لاتزيد مساحتها عن ٢٠م٢ لاستعمال الحارس .
ب ــ الحد الادني لصافي ارتفاع الطابق الواحد ( ٣ ) امتار والأقصى ( ٤ ) امتار .
جـ ــ الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى ارضية الفناء ١,٣٠ مترا .
د ــ الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ( ٢,٧٥ ) مترا والأقصى ( ٤ ) امتار .
هـ ــ الحد الاقصى لصافي ارتفاع الطابق المعلق ( ٣,٥ ) مترا بالنسبة للمباني خارج المدينة وداخلها .
و ــ يجوز اقامة الدرج متجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك على ( ٣ ) امتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجملونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى للمتطلبات الهندسية .
ز ــ الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ( ٢,٥ ) مترا .
ح ــ الحد الاقصى لارتفاع السور الخارجي للارض المقام عليها المبنى ( ٢,٥٠ ) م .
ط ــ لا تحتسب تصوينة السطح أو مباني الجمالوفات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الاخرى ضمن ارتفاع المبنى.
صافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .
رابعا : توزيع المساحات : ــ
تحدد مساحات أجزاء الوحدات السكنية بالمبنى وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( رابعا ) من الجدول رقم ( ١ ) مع مراعاة مساحة الخدمات الخاصة بالشقق وعلى أن لا يقل عرض الممر التخديمي لها عن ( ١,٥ ) مترا .
خامسا : الادراج : ــ
أ ــ يجب اقامة درج في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق وذلك اذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد على ( ٦٠٠ ) متر مربع أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد على (١٨٠٠) متر مربع فاذا زادت مساحة الطابق الواحد على (١٨٠٠) متر مربع فاذا زادت مساحة الطابق الواحد على ( ٦٠٠ ) متر مربع ولم تجاوز ( ١٢٠٠ ) متر مربع أو زادت مساحة البناء كله عن ( ١٨٠٠ ) متر مربع ولم تجاوز ( ٢٦٠٠ ) متر مربع وجب اقامة درج اضافي آخر .
ويجب اقامة درج اضافي لكل زيادة مماثلة وفي حالة تعدد الادراج يكون الحد الاقصى للمسافة التي يخدمهما الدرج ( ٣٠ ) متر .
ب — الحد الادنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته ( ١,٥٠ ) مترا ويجب أن يكون عرض البسطه مساويا لعرض الدرج .
جـ — يحدد عرض دعسات الدرج كالاتي : –
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من ( ٦٠ الى ٦٥ سم ) بشرط أن يكون الحد الاقصى لارتفاع الدرجة الواحدة ( ١٧ سم ) .
د – الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف ( ٢,٢٠ ) مترا .
هـ — لا يجوز اقامة الدرج في اتجاه واحد لاكثر من ١٤ درجة .
و — يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كدا يجب عزله بمواد مانعة للحريق والدخان .
ز – يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة .
سادسا : ادراج الامان :
أ — يجب اقامة درج في كل بناء تزيد مساحة الطابق الواحد فيه على ٦٠٠ متر مربع او تزيد مساحته الكلية على ١٨٠٠ متر مربع لا يدخل ضمنها مساحة الطابق الارضي فاذا زادت المساحة على القدر المشار اليه وجب اقامة درج اضافي لكل زيادة الف متر مربع في الطابق أو ١٨٠٠ متر مربع في مجموع مساحة البناء الكلية ولا يجوز ان يكون درج الامان من النوع الحلزوني .
ب — يجب الا يقل عرض درج الامان عن ١٢٠ سم ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن ٢٠ سم .
جـ — يجوز اعتبار الادراج الرئيسية أو الفرعية كادراج امان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بادراج الامان .
د – يجب بناء درج الامان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بابواب وجدران مانعة للحريق والدخان ويتعين ان يؤدى الى الخارج مباشرة أو الى فسحه خالية من العوائق تؤدى بدورها الى الخارج .
هـ — لا تحسب ادراج الامان في نسب البناء وكذا بالنسبة للممرات والمساحات المؤدية بصورة مباشرة اليها .
سابعا : البروزات :
تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند ( سادسا ) من الجدول رقم ( ١ ) .
ثامنا : المناور :
تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من الجدول رقم ( ١ ) .
تاسعا : العرائش ( البرجولات ) والمظلات :
يجوز انشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الابنية في المساحات الخالية من الارض على الا تزيد مجموع مساحتها على ١٠٪ من مساحة الارض ويجب ان تكون المظلات من مواد خفيفة وارتفاعها لا يزيد على الاثنين ونصف مترا .
عاشرا : الملحقات الاضافية للابنيه الرئيسية : –
أ — يجوز اقامة ملحقات اضافية للبناء الرئيسي ضمن حدود البناء في الطابق الارضي المعلق وبشرط ان لا يزيد مجموع مساحتها على ٣٠ مترا مربعا .
ب – يقتصر استعمال الملحقات على الاغراض التخديمية للمبنى مثل غرفة الحارس أو المخزن ولا يجوز استغلالها للاغراض التجارية .
حادى عشر : السرداب : –
يجوز اقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط الآتية : –
أ – يخصص السرداب للخدمات غير التجارية لسكان المبنى ولمواقف السيارات ولا يجوز استعماله للسكن .
ب — تجوز زيادة نسبة البناء للسرداب على النسبة المسموح بها للطابق الارضي في البناء الرئيسي وذلك اذا استعمل كموقف للسيارات فقط .
جـ — يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .
د – يجب أن لا يقل عدد الادراج للسرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠ أو ٦٠٠ متر مربع ويقام درج اضافي لكل ٦٠٠ متر مربع اخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الادراج الاخرى .
هـ — الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق أرضية الفناء ١,٢٠ متر بشرط توفر مواقف كافية للسيارات سواء بداخله أو في المساحات الخالية داخل القسيمة .
و – الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ٢,٧٥ مترا .
ز – بالنسبة للقائم التي مساحتها ١٥٠٠ م٢ فاكثر يسمح بعمل سرداب على كامل مساحة القسيمة شريطة استغلاله كمواقف للسيارات فقط وفي هذه الحالة يسمح للمالك بزيادة نسبة البناء ٢٠٪ عن النسبة الكلية المقررة .
ثاني عشر : المصاعد :
أ ـ يجب تزويد كل مبنى يزيد ارتفاعه عن اربعة طوابق بما فيه الطابق الارضي او يزيد ارتفاعه الكلي عن ١٦ م بمصعد كهربائي واحد على الاقل بحيث لا تقل سعته عن ستة اشخاص
ب ـ يجب ان يتناسب عدد المصاعد مع عدد الشاغلين للمبنى لا يقل عن الآتي :
عدد المصاعد المطلوبة = المساحة الكلية للمبنى / ٣٦٠٠
جـ ـ تطبق على المصاعد المستعملة الاشتراطات والمواصفات المعمول بها لدى كل من وزارة الكهرباء والماء وادارة الاطفاء العام .
جدول رقم ( ٣ )
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها
أولا : نسب البناء : ـ
أ ـ بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت يكون مجموع مساحة البناء بواقع ١٨٠٪ من مساحة الارض شاملة جميع الخدمات وبحيث لا تزيد نسبة البناء في أي طابق على ٥٠٪ ولا تحسب مساحة السرداب والسندره والليوان وكذا بالنسبة للادراج جميعها ونصف مساحة الموزع الرئيسي فلا تحسب مساحتها من نسبة البناء وذلك بدء من الطابق الاول وما فوقه .
ب ـ بالنسبة للمباني داخل مدينة الكويت :
١ ـ تكون مجموع مساحة البناء بواقع ٥٢٠٪ أو ٦٢٠٪ من مساحة الارض طبقا لما تحدده البلدية للمنطقة التي يقع فيها العقار وتشمل هذ النسب جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات والبروزات ولا تحسب مساحة السرداب والسندرة وكذا بالنسبة للادراج جميعها ونصف مساحة الموزع الرئيسي فلا تحسب مساحتها من نسبة البناء وذلك بدءا من الطابق الاول وما فوقه .
٢ ـ اما بالنسبة لمنطقة الاسواق فتكون مجموع مساحة البناء بواقع ٣٠٠٪ من مساحة الارض وطبقا للنظام الخاص بها .
ثانيا : ارتداد الابنية : ـ
يجوز اقامة البناء على حدود الارض بشرط اقامة ليوان بعرض ٣ متر امام المحلات وذلك بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت وبعرض ( ٣ ) أو ( ٤ ) أمتار بالنسبة للمباني داخل المدينة طبقا لما تحدده البلدية .
ثالثا : ارتفاعات الابنية : ـ
أ ـ الحد الاقصى لارتفاع البناء هو ( ٦ ) طوابق للقسيمة التي تقل مساحتها عن ٢٥٠٠ م٢ و ( ٨ ) طوابق للقسيمة التي تتراوح مساحتها ما بين ٢٥٠٠ م٢ والى ما دون ٦٠٠٠ م٢ وذلك بالنسبة للبناء خارج المدينة ، اما بالنسبة للمباني داخل المدينة فالحد الاقصى لارتفاع البناء ٢٠ طابقا ويدخل الطابق الارضي والسندره في حساب هذه الارتفاعات كطابق واحد ويجب ان يكون الليوان بذات ارتفاعهما .
ب ـ الحد الاقصى لكامل ارتفاع الطابق الارضي ( المخازن التجارية والسندره ) ٨ امتار داخل المدينة وخارجها وبشرط ان لا يزيد ارتفاع الطابق الارضي بدون السندره عن ( ٤٫٥ م ) وان لا يقل ارتفاع السندره عن ( ٢٫٥ م ) .
جـ ـ الحد الادنى الصافي لارتفاع الطابق المتكرر ( ٣ ) امتار والحد الاقصى ( ٤ ) امتار .
د ـ يجوز اقامة الدرج متجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على ان لا يزيد ذلك على ( ٣ ) امتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى وفقا للمتطلبات الهندسية .
هـ ـ الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ( ٢٫٥ ) متر .
و ـ الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى ارضية الفناء ١٫٢٠ م .
ز ـ الحد الادنى الصافي لارتفاع السرداب ٢٫٧٥ مترا والحد الاقصى ( ٥ ) امتار .
ح ـ تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للاسس الآتية :
الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو للمسافة من مستوى حجر الرصيف لشارع الخدمة الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مباني الجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى .
الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .
رابعا : توزيع المساحات : ـ
تحدد مساحات اجزاء الوحدات السكنية على الوجه الآتي : ـ
أ ـ الحد الادنى لمساحة الحجرة ١٢ مترا مربعا .
ب ـ الحد الادنى لمساحة المطبخ ٧٫٥٠ مترا مربعا .
جـ ـ الحد الادنى لمساحة الحمام ٤ امتار مربعة .
د ـ الحد الادنى لمساحة المرحاض ١٫٥٠ مترا مربعا .
هـ ـ الحد الادنى لصافي عرض الحجرة ٣ امتار وللمطبخ متران وللحمام ١٫٧٥ مترا وللمرحاض متر واحد .
و – الحد الادنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية ٢٠ر١ مترا .
ز – الحد الادنى لمساحة المحل ١٢ م( ويجب ان لا يقل عرضه عن ثلاثة امتار .
خامسا : الادراج : –
تسرى في شأنها الاشتراطات المنصوص عليها في البند خامسا من الجدول رقم ( ٢ ) وذلك فيما عدا الحد الادنى والصافي لعرض الدرج الرئيسي وبسطته فيجب أن لا تقل عن ( ١٥٠ر١ م ) .
سادسا : أدراج الامان :
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم ( ٢ ) .
سابعا : البروزات :
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم ( ١ ) .
ثامنا : الشرفات المكشوفة والمقفلة :
يجوز في الابنية التي تقام على حد الارض اقامة الشرفات المكشوفة والمقفلة على طول واجهة البناء وفق الشروط الآتية : –
أ – أن يكون الحد الادنى لصافي ارتفاع الشرفة عن مستوى حجر الرصيف ( ٧ ) م .
ب – أن تكون الشرفة في واجهة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن ( ٢٠ ) م أو على ساحة أو حديقة عامة .
جـ – أن لا يزيد بروز الشرفة عن خط البناء على ٢٥ر١م وتحسب الشرفات ضمن نسبة البناء المصرح بها .
وفي حالة وجود واجهتين متلاصقتين تكونان زاوية اقل من ( ١٨٠ ) درجة يجب أن تبدأ نقطة البروز في أى من هاتين الواجهتين من مسافة لا تقل عن مترين من نقطة التقائهما .
تاسعا : المناور :
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سابعا من الجدول رقم (١)
عاشرا : العرائش ( البرجولات ) والمظلات :
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند تاسعا من الجدول رقم (٢) .
حادي عشر : السنادر ( الميزانين ) :
يجوز اقامة السندره وفق الشروط الاتية :
أ – الحد الاقصى لمساحة السندره (١٠٠٪) من مساحة الطابق الارضى .
ب – يسمح باستغلال السندره للاغراض التجارية كما يسمح بتجزئتها الى محلات منفصلة عن الطابق الارضى .
جـ – لا يجوز اقامة السندرة فوق الليوان .
د – ان تكون وسائل التهوية والانارة الطبيعية كافية .
هـ – ان تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق .
و – اذاكانت السندره تستغل ضمن الطابق الارضى ومدخلها الوحيد منه وزادت مساحتها الكلية على (١٠٠م٢ ) وجب اقامة درج اضافي لكل (١٠٠م٢ ) أخرى أو جزء منها .
ولا تحسب مساحة السندره ضمن نسبة البناء المقررة .
ثاني عشر : الملحقات الاضافية للابنية الرئيسية :
لا يجوز اقامة اية ملحقات اضافية .
ثالث عشر : السرداب :
أ – يجوز تقسيم السرداب واستغلاله تجاريا ومنفصلا عن الطابق الارضى وذلك وفق شروط الارتفاعات المنصوص عليها في البندين ، و ، ز من رقم ثالثا وبشرط أن لا تزيد مساحة الاستغلال التجاري على النسبة المقررة للطابق الارضى وان ترافق ادارة الاطفاء على ذلك .
ب – « يجوز استعمال السرداب كمواقف للسيارات على أن يكون ارتفاعه الصافي ٢٥ر٢ مترا على الاقل والاقصى ٤٥ر٤ مترا » .
جـ – يجوز اقامة أكثر من سرداب تحت الارض بشرط أن تستعمل السراديب المزيده كمواقف للسيارات .
د – « يجوز ان تزيد نسبة البناء للسرداب على النسبة المسموح بها للطابق الارضى في البناء الرئيسي بما في ذلك امتداده تحت الليوان اذا كان يدخل ضمن الملكية . »
هـ – يجب اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات كما يجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .
و – يجب توفر الوسائل الكافية للانارة والتهوية .
ز – يجب أن لا يقل عدد ادراج السرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠ – ٦٠٠م٢ ويقام درج اضافى لكل ٦٠٠م٢ أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الادراج الاخرى .
رابع عشر : المصاعد :
« يسرى بالنسبة للمصاعد الشروط الواردة في البند ( الثاني عشر ) من الجدول رقم (٢) .
جدول رقم (٤)
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري بواجهات تجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية
أولا : نسب البناء :
أ ــ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ١٧٠٪ من مساحة الارض فى الشوارع الرئيسية و ١٥٠٪ من مساحة الارض في الشوارع الفرعية .
وتشمل هذه المساحة جميع الخدمات وبحيث لا تزيد نسبة البناء فى أى طابق على ٤٠٪ .
ب ــ لا تحسب مساحة الليوان ( الممرات والمساحات المسقوفة بالنسبة للقيصريات ) ضمن نسبة البناء في الطابق الارضي .
جـ ــ لا تحسب مساحة السرداب في نسبة البناء .
د ــ لا تحسب مساحة الميزانين في نسبة البناء .
هـ ــ لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجارى والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية من ضمن نسبة البناء وكذا بالنسبة للادراج ونصف مساحة الموزع الرئيسي فلا تحسب مساحتها من نسبة البناء وذلك بدءا من الطابق الاول وما فوقه .
و ــ تكون نسبة الجزء التجاري معادلة لطول الواجهة على الشارع التجاري وبعمق (١٥م ) أو بنسبة ( ٤٠٪ ) من مساحة الارض أيهما أصغر ويمكن تكرار هذه المساحة في السرداب والميزانين كما يمكن أن يكون التصميم لنفس المساحة على شكل قيصرية تفتح فيها الطوابق على بعضها البعض ولا تحسب مساحة الادراج والخدمات من ضمن المساحة التجارية المسموح بها الا أنها تحتسب من ضمن النسبة العامة للبناء .
ز ــ يجوز استغلال الطابق الأول فقط وبمساحة لا تزيد عن (٤٠٪) من مساحة الارض كمكاتب ، كما يجوز توزيع النسبة المذكورة على عدة أدوار في بلوك منفصل عن البلوك السكني بحيث يكون كلاهما فوق الميزانين بنفس البناء شريطة أن يكون لكل استعمال مدخل خاص به .
ح ــ يسمح بعمل شرفه ( ٤,٥م٢ ) ، لكل شقة مهما كانت مساحتها ولا تحسب من ضمن نسبة البناء وعلى ألا تضاف مساحة الشرفه الى الشقة .
ثانيا : ارتداد الابنية :
أ ــ يجوز البناء على حد الارض المقام عليه الواجهة التجارية بشرط اقامة ليوان بعرض ٣ أمتار أمام المحلات في الشوارع الرئيسية التجارية اما في الشوارع الفرعية التجارية
فيجب فضلا عن ذلك الارتداد عن الشارع مسافة ٣ أمتار والالتزام بالارتدادات الاتية على الواجبات الاخرى .
ب ــ مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز فى حالة التقاء شارع فرعي مع شارع بواجهة تجارية سواء كان رئيسيا أو فرعيا اقامة محلات في الشارع الفرعي بعمق قدره ١٥ مترا محسوبة من حد الليوان المطل على الشارع التجاري .
جـ ــ يجب أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي المقام فوق الميزانين والمطل على شارع واحد عن خمسة أمتار ، فاذا كان البناء المذكور مثلا على شارع تجاري فأنه يسري عليه من حيث الارتداد الحكم الوارد بالفقرة ( أ ) من ( ثانيا ) من هذا الجدول .
د ــ يجب ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي المقام فوق الميزانين والمطل على أكثر من شارع عن خمسة أمتار بالنسبة للشارع الأكثر أهمية وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الاخرى وذلك بخلاف الشارع التجاري فيسرى عليه من حيث الارتداد الحكم الوارد بالفقرة ( أ ) من ( ثانيا ) من هذا الجدول .
هـ ــ ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن حد الجار عن ٣ أمتار .
و ــ ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاه أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن ٣ أمتار
ز ــ يجوز اقامة البناء على حد أرض الجار وممر المشاة والساحات المكشوفة والحديقة فى حالة بناء طابق أرضي وميزانين لا يتجاوز ارتفاعهما ثمانية أمتار وبشرط عدم فتح أية أبواب مباشرة للمحلات على المرافق المذكورة .
ثالثا : ارتفاعات الابنية :
رابعا : توزيع المساحات :
تسرى في شأن ارتفاعات الابنية وتوزيع المساحات الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في رقم ثالثا ورقم رابعا من الجدول رقم (٣) .
خامسا : الادراج :
تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى رقم خامسا من الجدول رقم (٣) .
سادسا : أدراج الامان :
سابعا : البروزات :
ثامنا : الشرفات المكشوفة والمقفلة :
تاسعا : المنار :
عاشرا : العرائش ( البرجولات ) والمظلات :
حادى عشر : السنادر ( الميزانين ) :
ثاني عشر : الملحقات الاضافية الابنية الرئيسية :
ثالث عشر : السرداب :
تسرى في شأن الارقام من ( سادسا ) الى ( ثالث عشر ) الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في ذات الارقام من الجدول رقم (٣) .
رابع عشر :
يسرى بالنسبة للمصاعد الشروط الواردة في البند ( ثانى عشر ) من الجدول رقم (٢) .
الجدول رقم (٥)
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الصناعية أولا – نسب البناء :
أ – يكون مجموع مساحة البناء في انطاق الارضى بواقع ٨٠٪ من مساحة الارض وتترك المساحة الباقية للتهوية ولتقليل اخطار الحريق ويقام بها الجور الصحية وغيرها من المرافق اللازمة وتستثنى من ذلك المنشآت الصناعية التي تقتضى طبيعة العمل فيها اتخاذ احتياطات خاصة للوقاية من الحريق على ان توافق ادارة الاطفاء العام على استثنائها في كل حالة على حده .
ب – لا تحسب مساحة السرداب من مساحة البناء .
ثانيا – ارتداد الابنية : –
يجوز البناء على حدود الارض من جميع الجهات شرط توفر الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وحصره وعدم انتقاله .
ثالثا – ارتفاعات الابنية : –
أ – الحد الاقصى لصافى ارتفاع البناء ٥٠ر٥م أما في الحالات التي يسمح فيها ببناء سنده فيكون الحد الأقصى لمجموع ارتفاعات الطابق الارضى + السندره ٧م بشرط أن لا يزيد ارتفاع الطابق الارضى على ٤م وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب التوجيهات الصناعية فيها مراعاة مواصفات خاصة .
ب – الحد الادنى لصافى ارتفاع السرداب٧٥ر٢م والحد الاقصى ٥ر٤م الا اذا تطلبت التوجيهات الصناعية خلاف ذلك .
ج – يجوز اقامة الدرج مجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على أن ألا يزيد ذلك على ٣أمتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى طبقا للمتطلبات الهندسية .
د – تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للاسس الآتية : –
١ – الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين مستوى حجر الرصيف الاعلى الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مباني الجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى .
٢ – الحد الادنى لصافى ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى السطح البلاط الى بطنية السقف .
٣ – الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ٥٠ر١م .
رابعا – الادراج : –
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في أ،ب،جـ،د،هـ،و،ز من البند خامسا من الجدول رقم(٢) .
خامسا – أدراج الامان : –
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم ( ٢ ) .
سادسا : البروزات : –
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم (١) .
سابعا : المناور :
تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سابعا من الجدول رقم (١) .
ثامنا : السنادر ( الميزانين ) :
يجوز اقامة السندره وفقا للشروط الآتية :
١ – الحد الاقصى لمساحة السندره ٢٠٪ من مساحة الارض .
٢ – أن لا يقل ارتفاع السندره عن ٢٠ر٢م .
٣ – الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضى والسندره ٧م بحيث لا يزيد ارتفاع الطابق الارضى عن ٤م .
٤ – يكون استعمال السندره مقصورا على خدمة القسيمة المقامة عليها .
٥ – ان تكون وسائل التهوية والاناره الطبيعية كافية .
٦ – ان تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق .
٧ – لا يسمح ببروز السندره خارج حدود المسقط الافقى لارضية الجزء المطلوب عمل سندره له .
تاسعا : الملحقات الاضافية الابنية الرئيسية :
لا يجوز اقامة أية ملحقات اضافية للقسائم في هذه المناطق.
عاشرا السرداب :
أ – يجوز استغلال السرداب لذات الغرض المخصصة له القسيمة كما يجوز تقسيمه الى مستودعات أو مواقف للسيارات تستعمل فقط لخدمة المبنى .
ب – تكون نسبة البناء للسرداب مساوية لنسبة البناء المسموح بها للطابق الارضى .
جـ – يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات كما يلزم تجهيزه بالوسائل اللازمة لصرف المياه .
د – يجب أن لا يقل عدد ادراج السرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠م٢ ، ٦٠٠م٢ ، ويقام درج اضافى لكل ٦٠٠ متر مربع أخرى ويجب ان يكون درج السرداب منفصلا عن الادراج الاخرى .
الجدول رقم (٦)
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية السكن على الطراز الشرقي
١ - يجوز اقامة ابنية للسكن الخاص أو الاستثماري على الطراز الشرقى فى المناطق المخصصة لذلك وفق الشروط الآتية : -
أ - ان لاتزيد نسبة البناء الكلية على ١٠٠٪ من مساحة الارض .
ب - ان لا تزيد نسبة البناء في أي طابق على ٥٠٪ من مساحة الارض .
جـ - ان لا يزيد ارتفاع البناء على طابقين بحد أقصى ٩ متر من منسوب الرصيف الى مستوى السطح وعلى ان لا يقل ارتفاع الطابق عن ٣م .
د - يجوز اقامة ليوان لا يدخل ضمن نسبة البناء بالطابق الارضى الأول بشرط أن لا يزيد عرضه على ٢,٥٠م فان زاد على ذلك تحسب الزيادة ضمن النسبة المسموح بها للبناء .
هـ - يجوز اقامة البناء على حد القسيمة اذا لم توجد فتحات على الجار فأن وجدت فيتعين عندئذ ان لا يقل ارتداد الطابق الذي به الفتحات ( المطلات ) عن ثلاثة أمتار من حدود الجار .
و - يجوز اقامة حوش واحد او عدة أحواش بشرط أن لا يقل البعد في كل حوش عن ٤م ولا يدخل الليوان في حساب بعد الحوش .
ز - يجوز اقامة سرداب تحت البناء لا تزيد مساحته على نسبة البناء المقررة بالطابق الارضي بما في ذلك امتداده تحت الليوان .
ح - يجب ان لا يقل ارتداد السرداب عن حدود الجار عن ثلاثة أمتار مالم يوافق الجار على مسافة أقل .
ط - ان لا يزيد ارتفاع السرداب على ١,٥٠م من مستوى الرصيف .
ى - ان لا يزيد ارتفاع بيت الدرج على ٣م من مستوى السطح .
ك - لايجوز اقامة أية ملحقات .
٢ - ويجوز اقامة أكثر من بيت واحد على الطراز الشرقي على القسيمة الواحدة فى مناطق السكن الخاص طبقا للاشتراطات السابقة مضافا اليها الاشتراطات الاتية : -
أ - ان لا تقل المساحة المخصصة لكل بيت عن ٣٠٠م٢.
ب - أن ينشأ طريق لا يقل عرضه عن ٤ أمتار لخدمة البيوت التي لا يخدمها الشارع الذي تقع عليه القسيمة اذا اقتضت ظروف التصميم ذلك .
جـ - ان لا يقل عرض الطريق المشترك بين قسيمتين عن ستة أمتار تقتطع مناصفه من كل قسيمة وذلك في حالة اتفاق مالكى قسيمتين متجاورتين على عمل طريق مشترك بينهما لخدمة البيوت المقامة عليهما .
د - الالتزام بجميع الشروط والقيود التى منحت القسيمة على أساسها .
٣ - تسري على ابنية السكن على الطراز الشرقي الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (١) وذلك بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص في هذا الجدول .
الجدول رقم (٧)
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية والتجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية خارج مدينة الكويت
أولا : المجمعات السكنية :
أ - ان لا تقل مساحة الارض عن ٦٠٠٠م٢ ( ستة آلاف متر مربع) .
ب - أن تكون نسبة البناء ١٨٠٪ كاملة بما فيها جميع الخدمات التجارية بشرط ان لا تزيد على ٢٪ من مساحة الارض وعلى أن لا تشمل نسبة البناء الأدراج ونصف مساحة الموزع الرئيسي والخدمات الخاصة بالمرافق على أن لا تزيد تلك الخدمات عن ٢٪ من مساحة الارض . أما بالنسبة للشرفات فيسمح بعمل شرفه بمساحة ٥,٥م٢ لكل شقة مهما كانت مساحتها على أن لا تحسب من ضمن نسبة البناء وبشرط توفير مناشر مخفية في مكان مناسب لنشر الغسيل ، وعلى ان لا تضم مساحة الشرفة الى الشقة وعلى أن لاتزيد نسبة البناء للطابق الواحد عن ٤٠٪ من مساحة الارض .
جـ - ان لاتقل ارتدادات بناء المجمع من حدود الارض عن (٨) أمتار من جميع الجهات اذا كان الارتفاع (١٠) طوابق وما دون ، فاذا زاد الارتفاع عن ذلك وحتى (٢٠) طابقا يتدرج الارتداد من (٨) أمتار الى (١٢) مترا من جميع الجهات .
د - تحسب ارتفاعات المباني في المجمع السكني من مستوى حجر الرصيف المجاور لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا ويكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو (١٠) طوابق للقسيمة التي تقل مساحتها عن ( ٩٠٠٠م٢ ) ، ( ١٥ ) طابقا للقسيمة التي تتراوح مساحتها ما بين ( ٩٠٠٠م٢ ) والى ما دون ( ١٢٠٠٠م٢ ) . واما بالنسبة للقسائم بمساحة ( ١٢٠٠٠م٢ ) فأكثر فيكون الارتفاع (٢٠) طابقا وذلك كله بخلاف الطابق الارضى .
هـ - يكون الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضى ستة أمتار على أن لا يقل صافي ارتفاع الطابق المتكرر عن (٣) أمتار ولا يزيد على (٤) أمتار .
و - يجوز اقامة أكثر من سرداب في المجمع السكنى بالشروط الاتية : -
١ - ان لا يزيد ارتفاع السرداب الاول على ٣٠ر٣ م محسوبا من مستوى حجر الرصيف لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا .
٢ - ان لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ٧٥ر٢ م .
٣ - ان تكون الانارة والتهوية كافية وفق الشروط التى تحددها البلدية .
٤ - يستعمل السرداب مواقف للسيارات لخدمة المجمع السكنى ولا يجوز استعماله للسكن .
ز - تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات على الوجه التالي : -
١ - يجب توفير موقف واحد لكل شقة سكنية تبلغ مساحتها ١٠٠م٢ فأقل ، فان زادت مساحة الشقة عن ١٠٠م٢ تزاد عدد المواقف بنفس نسبة الزيادة في المساحة فأن وصلت مساحة الشقة ٢٠٠م٢ فأكثر تعين توفير موقفين لكل شقة .
٢ - يجوز في المجمعات السكنية اعداد المساحة اللازمة لمواقف السيارات بتخصيص طابق أو أكثر لهذا الغرض على أن لا تحتسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق .
حـ - توضع محولات الكهرباء في السرداب أو في المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .
ط - يمكن استحداث مواقف للسيارات تحت أي جزء من المعلق بشرط توفير أماكن آمنة ومظلله للعب الاطفال ولاستراحة الساكنين مع مراعاة ان تكون مواقف السيارات بعيدة عن مداخل ومخارج المبنى .
ي - يسرى بالنسبة للمصاعد الشروط الواردة في البند ( ثانى عشر ) من الجدول رقم (٢) .
ك - يسرى في شأن المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
ثانيا : المجمعات التجارية : -
أ - أن لا تقل مساحة الارض عن ٦٠٠٠م٢ ( ستة آلاف متر مربع ) .
ب- تكون نسبة البناء للمجمعات التجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية وفقا لنسب البناء المعمول بها في المنطقة التي يقع فيها المجمع ويضاف اليها ( ٣٠٪ ) من مساحة الارض وبشرط أن لا تزيد نسبة البناء للطابق الواحد عن ( ٥٠٪ ) للمجمعات التجارية و ( ٤٠٪ ) للمجمعات ذات الواجهات التجارية على أن لا تشمل نسبة البناء الادراج ونصف مساحة الموزع وذلك بدءا من الطابق الاول وما فوقه أما بالنسبة للشرفات فيسمح بعمل شرفة بمساحة ( ٤٫٥م٢ ) لكل شقة سكنية مهما كانت مساحتها على أن لا تحتسب من ضمن نسبة البناء وبشرط توفير مناشر مخفية في مكان مناسب لنشر الغسيل .
جـ - ١ - يجوز اقامة البناء على حد الارض بالنسبة للطابق الارضى والميزانين بشرط اقامة ليوان بعرض ٣م أمام المحلات وذلك في المناطق التجارية وذات الواجهات التجارية المقامة على شوارع رئيسية ، أما بالنسبة للمناطق ذات الواجهات التجارية المقامة على شوارع فرعية فيجب فضلا عن ذلك الارتداد عن الشارع التجاري (٣) م .
٢ - أما اذا أقيم الطابق الارضى والميزانين من البناءعلى حد أرض الجار أو ممر المشاة أو المساحات المكشوفة أو الحديقة فلا يسمح بفتح أبواب أو عمل فترينات مباشرة للمحلات على هذه المرافق الا اذا استحدث ليوان بعرض لا يقل عن (٣ م ) أمام هذه المحلات .
٣ - أما بالنسبة للطوابق المتكررة فوق الميزانين فيجب أن لا يقل الارتداد فيها عن (٨م) من جميع الجهات ما عدا الشارع التجاري فيكون الارتداد بعرض الليوان على الاقل .
٤ - وأما في حالة اقامة المجمع على ارض تزيد مساحتها عن ( ١٣٠٠٠م٢ ) فيطبق عليها الارتدادات المبينة في البند (جـ) من الجزء الاول من هذا الجدول الخاص بالمجمعات السكنية ما عدا الشارع التجاري فيكون الارتداد بعرض الليوان على الاقل .
د - تحسب ارتفاعات المباني في المجمعات المشار اليها بهذا الجدول من مستوى حجر الرصيف المجاور لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا ويكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو (١٠) طوابق للقسيمة التي تقل مساحتها عن ( ٩٠٠٠م٢ ) (١٥) طابقا للقسيمة التي تتراوح مساحتها مابين ( ٩٠٠٠م٢ ) والى مادون (١٢٠٠٠م٢) ، وأما بالنسبة للقسائم بمساحة (١٢٠٠٠م٢) فأكثر فيكون الارتفاع (١٩) طابقا وذلك كله بخلاف الطابق الارضى والميزانين وتسرى القواعد المشار اليها مالم يوضع للمنطقة نظام بناء خاص .
هـ - يكون الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضى مع الميزانين (٨ م ) على ان لا يقل صافي ارتفاع الطابق المتكرر عن ثلاثة أمتار ولا يزيد عن أربعة أمتار .
و ـ يجوز اقامة سرداب أو أكثر في المجمعات التجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية المذكورة وفق الشروط التالية : ـ
١ ـ أن لا يزيد ارتفاع السرداب الاول عن ٢٠ر١م محسوب من مستوى حجر الرصيف
٢ ـ أن لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ٢٥ر٢م كحد أدنى و ( ٤٥ر٤م ) كحد أقصى
٣ ـ أن تكون الانارة والتهوية كافية وفق الشروط التي تحددها البلدية .
٤ ـ يجوز استغلال جزء من السرداب الاول تجاريا بشرط ان لا تزيد مساحته عن النسبة التجارية المسموح بها في الطابق الارضي كما يجوز استغلال الجزء المتبقي من النسبة المقررة كخدمات وفي حالة زيادة مساحة السرداب الكلية عن النسبة المقررة فيجب استغلال هذه الزيادة كمواقف سيارات لخدمة المجمع ولا يجوز استعماله للسكن .
ز ـ ١ ـ تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات للشقق السكنية في المجمعات ذات الواجهات التجارية وفقا لما هو مبين في البند ( ز ) من الجزء اولا الخاص بالمجمعات السكنية من هذا الجدول .
٢ ـ بالنسبة للمساحات المستغلة كدكاكين أو معارض يجب توفير موقف واحد على الاقل لكل ( ٢٥ م٢ ) من المساحة الصافية المستغلة فعلا كدكاكين أو معارض .
٣ ـ بالنسبة للمساحة المستغلة كمكاتب يجب توفير موقف واحد لكل ( ٣٠ م٢ ) من المساحة الصافية المستغلة كمكاتب .
هـ ـ يجوز في المجمعات التجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية اعداد المساحة اللازمة كمواقف للسيارات بتخصيص طابق واحد او اكثر لهذا الغرض على ان لا تحتسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق .
ح ـ توضع محولات الكهرباء في السرداب وفي المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .
ط ـ يسرى بالنسبة للمصاعد الشروط الواردة في البند ( ثاني عشر ) من الجدول رقم ( ٢ ) .
ي ـ يسرى في شأن المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٣ ) وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
الجدول رقم ( ٨ )
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات التجارية والسكنية داخل مدينة الكويت
أولا : المجمعات السكنية :
أ ـ أن لا تقل مساحة الارض عن ٣٠٠٠م٢ .
ب ـ تكون نسبة البناء في المجمعات السكنية ٢٧٠٪ بشرط ان لا تزيد نسبة الاستغلال التجاري على ٥٪ من مساحة الارض وتشمل نسبة البناء جميع المباني بما فيها ما تتطلبه الاعمال الميكانيكية والكهربائية من مبان وتستثنى من ذلك الادراج ونصف مساحة الموزع الرئيسي وبشرط ان لا تزيد نسبة البناء للطابق الواحد على ٤٠٪ من مساحة الارض .
واما بالنسبة للشرفات فيسمح بعمل شرفة بمساحة ٤٥ر٤م٢ لكل شقة سكنية مهما كانت مساحتها على ان لا تحسب من ضمن نسبة البناء بشرط توفير مناشر مخفية في مكان مناسب لنشر الغسيل .
جـ ـ تكون ارتدادات بناء المجمع عن حدود العقار ٦ أمتار من جميع الجهات اذا كان الارتفاع ١٢ طابقا ومادون فاذا زاد الارتفاع عن ذلك وحتى ٢٠ طابقا فيتدرج الارتداد من ٦ امتار الى ٩ امتار من جميع الجهات .
د ـ تحسب ارتفاعات المباني في المجمع السكني من مستوى حجر الرصيف المجاور لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا ويكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى ١٢ طابقا اما اذا بلغت مساحة الارض التي يقام عليها المجمع ٦٠٠٠م٢ فاكثر فيسمح بارتفاع ٢٠ طابق للمجمع كحد أقصى وفي كلتا الحالتين يكون ذلك بخلاف الطابق الارضي بشرط ان يكون معلقا وباستثناء جزء المبنى المسموح باستغلاله تجاريا فيكون في الطابق الارضي
هـ ـ ان لا يقل ارتفاع الطابق المتكرر عن ٣ أمتار ولا يزيد على ٤ أمتار يكون الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضي ٦ أمتار .
و ـ يجب مراعاة الشروط الاتية للسراضيب :
١ ـ يجوز اقامة سرداب او اكثر حسب حاجة المجمع .
٢ ـ ان لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ٢٥ر٢م ولا يزيد عن ٤٥ر٤ م.
٣ ـ ان لا يزيد ارتفاع السرداب الاول على ٢٠ر١م محسوبا من مستوى حجر الرصيف لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا .
٤ ـ يجب توفر وسائل الانارة والتهوية وفق الاشتراطات التي تحددها البلدية .
٥ ـ لا يجوز استعمال السراضيب كمواقف للسيارات او خدمات للمبنى .
— ز — يجب توفير موقف واحد لكل شقة تبلغ مساحتها ١٠٠م٢ فأقل فان زادت مساحة الشقة عن ١٠٠م٢ تزاد عدد المواقف بنفس نسبة الزيادة في المساحة فان وصلت مساحة الشقة ٢٠٠م٢ فأكثر تعين توفير موقفين لكل شقة .
ويجوز اعداد المساحة اللازمة لمواقف السيارات بتخصيص سرداب او دور ارضي او دور أول أو اكثر لهذا الغرض .
وفي حالة زيادة هذه المساحة عن ٢٠٠٪ من كامل مساحة العقار ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلدي استعمال الاراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب او مباني متعددة الادوار لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على أن يؤخذ بعين الاعتبار ان تكون مداخل ومخارج هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقلة .
ويجب ان يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وان يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى ادارة املاك الدولة والخدمات وان يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الاقل وعلى ان ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع ادارة املاك الدولة والخدمات وفي هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاما .
ح — توضع محولات الكهرباء في سرداب المبنى او في المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .
ط — يسرى بالنسبة للمساعد الشروط الواردة في البند ( ثانى عشر ) من الجدول رقم ( ٢ ) .
ي — وفيما عدا ما تقدم يسرى في شأن المجمعات السكنية الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذا القرار وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
ثانيا : المجمعات التجارية :
أ — ان لا تقل مساحة الارض عن ٢٠٠٠م٢ •
ب — تكون نسبة البناء في المجمعات التجارية وفقا لنسب البناء المعمول بها في المنطقة التي يقع فيها المجمع ويضاف اليها ٥٠٪ من مساحة الارض وعلى ان تكون تلك النسب شاملة لجميع المباني بما فيها الأدراج والممرات والشرفات والدواوين وجميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية وذلك بالنسبة للطابق الارضي فقط والذي تحتسب نسبة البناء فيه ١٠٠٪ وأما بالنسبة للطوابق المتكررة فلا تحتسب فيها الأدراج ونصف مساحة الموزع الرئيسي من ضمن نسبة البناء المقررة لها .
جـ — في المناطق التجارية يجب عمل ليوان بعرض ٣ او ٤ متر طبقا لما تحدده البلدية وذلك من جهة الشارع التجاري ، أما الجهات الاخرى فيجب عمل ليوان بعرض ٣م على الاقل امام الدكاكين ان وجدت .
د — تحسب ارتفاعات المباني في المجمع التجاري من مستوى حجر الرصيف المجاور لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا ، ويكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى (١٩) طابقا بخلاف الطابق الارضي والميزانين ، ما لم يوضع للمنطقة نظام بناء خاص .
هـ — ان لا يقل ارتفاع الطابق المتكرر عن ( ٣ ) امتار ولا يزيد علـى ( ٤ ) امتار ويكون الحد الاقصي لارتفاع الطابق الارضي والميزانين معا ( ٨ ) امتار .
و — يجوز اقامة سنادر في المجمعات التجارية وذلك وفق الاشتراطات المقررة للمناطق التجارية .
ز — يجب مراعاة الشروط الاتية للسراديب :—
١ — يجوز اقامة سرداب أو اكثر حسب حاجة المجمع .
٢ — ان لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ( ٢٫٢٥ م ) ولا يزيد عن ( ٤٫٥ م ) •
٣ — ان لا يزيد ارتفاع السرداب الاول على ( ١٫٢٠م ) محسوبا من مستوى حجر الرصيف لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا •
٤ — يجب توفر وسائل الانارة والتهوية وفق الاشتراطات التي تحددها البلدية .
٥ — يجوز استغلال السرداب الاول تجاريا ولا يجوز استعمال باقي السراديب الا كمواقف للسيارات او خدمات للمبنى ويحظر استعمالها للسكن .
ح — تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات في المجمعات التجارية وفقا للاتى :
١ — بالنسبة للمساحة المستغلة كدكاكين أو معارض يجب توفير موقف واحد على الاقل لكل ( ٢٥م٢ ) من المساحة الصافية المستغلة فعلا كدكاكين او معارض •
٢ — بالنسبة للمساحة المستغلة كمكاتب فيجب توفير موقف واحد على الاقل لكل (٣٥م٢) من المساحة الصافية المستغلة كمكاتب .
٣ — ويجوز اعداد المساحة اللازمة لمواقف السيارات بتخصيص سرداب او دورارضي اودور أول أو أكثر لهذا الغرض .
وفي حالة زيادة هذه المساحة عن ( ٢٠٠٪ ) من كامل مساحة العقار ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك الكويت اليوم
١٨
بعد موافقة المجلس البلدي استعمال الاراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مباني متعددة الادوار لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على ان يؤخذ بعين الاعتبار ان تكون مداخل ومخارج هذه المواقف التي هي ملك الدولة مستقلة .
ويجب ان يكون البناء في هذه الحالة على نفقة المالك وان يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى ادارة املاك الدولة والخدمات وان يلتزم بنفقات صيانة لمدة سنتين على الاقل ، وعلى ان ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بابرامه مع ادارة املاك الدولة والخدمات وفى هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاما .
ط - توضع محولات الكهرباء في سرداب المبنى او في المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .
ي - يسري بالنسبة للمصاعد الشروط الواردة في البند ( ثانى عشر ) من الجدول رقم (٢) .
ك - وفيما عدا ما تقدم يسرى في شأن المجمعات التجارية الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٣ ) الملحق بهذا القرار .
وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
الجدول رقم ( ٩ )
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمنطقة الشريط الساحلى
أ - تقسم منطقة الشريط الساحلى الى ثلاث مناطق :
المنطقة الاولى :
وتشمل الجزء المحصور بين طريق التعاون والبحر ويمتد من دوار التعاون شمالا حتى دوار المسيلة جنوبا .
المنطقة الثانية :
وتشمل الجزء المحصور بين طريق الفحيحيل والبحر من دوار المسيلة شمالا حتى حدود التوسعة الشمالية لقرية الفنطاس جنوبا .
المنطقة الثالثة :
وتشمل الجزء المحصور بين الطريق الساحلى والبحر من حدود التوسعة الشمالية لقرية الفنطاس حتى الفحيحيل .
ب - يجب ان لا تقل مساحة القسيمة الواحدة في اي من المناطق الثلاث عن (١٠٠٠م٢) وان لا تقل واجهة القسيمة في جميع الاحوال عن ( ٢٥م ) .
ج - يجوز اقامة بناء رئيسي للسكن على القسيمةالواحدة وذلك بنسبة اجمالية (٨٠٪) من مساحة القسيمة في المنطقة الاولى و (٥٠٪) في المنطقتين الثانية والثالثة بشرط ان لا تزيد نسبة البناء في اي طابق عن (٤٠٪) من مساحة الارض واما بالنسبة للملحقات الاضافية فتسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند تاسعا من الجدول رقم (١) .
د - ان لا يزيد ارتفاع البناء على طابقين وسرداب وبحيث لا يتجاوز الارتفاع الكلى (٩) امتار من منسوب حجر الرصيف المجاور لاكثر شوارع الخدمة المحيطة بالعقار ارتفاعا وذلك بالنسبة للمناطق الثلاث .
هـ - ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن (١٠) امتار من البحر ، و (٥م) من الشارع الرئيسي و (٣م) من الجيران او الشوارع الفرعية .
و - يجوز للملاك في المناطق الثلاث اقامة شاليهات للسياحة او مقاهى او كازينوهات او غيرها من محال الترفيه وذلك بعد تقديم الرسومات والبيانات التي تطلبها البلدية وصدور قرار من المجلس البلدي بالموافقة على اقامة البناء وعلى ان تكون نسبة البناء طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ج ) .
ز - يجوز للمالك اقامة بناء رئيسي واحد او اكثر وبمساحة اجمالية حسب نظام المنطقة التى يقع فيها العقار على ان توزع على الابنية المطلوب ترخيصها والتي يجب ان لا يزيد عددها عن ناتج قسمة مساحة الارض على الحد الادنى لمساحة القسيمة في المنطقة واما بالنسبة لعدد الطوابق وارتفاعاتها فيطبق ما ورد في البندين ج ، د من هذا الجدول واما بالنسبة للملحقات الاضافية فتسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند تاسعا من الجدول رقم (١) على ان تقتطع النسبة المقررة من الارض الغير منظمة للمنفعة العامة حسب الانظمة المتبعة وذلك كله ما لم يتقدم المالك بمشروع تقسيم طبقا لاحكام نظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء .
ح - تعتبر الابنية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار جزءا من مساحة البناء المصرح به اذا وقع البناء في القسيمة الجديدة . وذلك اذا احتفظ المالك بالبناء .
وتسرى على منطقة الشريط الساحلي الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (١) الملحق بهذا القرار وذلك فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
جدول رقم ( ١٠ )
بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بجزيرة فيلكا
أ - ان لا يقل بعد خط البناء عن ١٠٠م من الساحل .
ب - ان يكون البناء في المناطق السكنية من طابقين بنسبة ٥٠٪ من مساحة الارض لكل منهما .
ج - يجوز اقامة ملحقات على مساحة ٢٨٠م٢ او ١٠٪ من مساحة القسيمة ايهما اكبر بشرط ان لا تزيد مساحة الملحقات عن ١٢٠م٢ .
د - يكون البناء في القسائم المطلة على الساحل وفقا للطراز الغربي اما بقية المناطق فيجوز اقامة البناء فيها وفقا لأى من الطرازين الغربي او الشرقي .
هـ - يجوز اقامة مظلة على مساحة ٣٠٪ من مساحة السطح وبشرط ان لا يزيد ارتفاعها على ٣ امتار ار بارتفاع منسوب بيت الدرج ايهما اقل وان ترتد المظلة ٣م على الاقل من حد البناء من جهة الشارع .
وتسرى على المباني في جزيرة فيلكا الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (١) بالنسبة للأبنية التي تقام على الطراز الغربى والجدول رقم (٦) بالنسبة للأبنية التي تقام على الطراز الشرقى وذلك فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .
الجدول رقم ( ١١ )
بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالمستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت
اولا :
الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مستشفى خاص مع بيان طبيعة نشاطه وما اذا كان عاما ام تخص صيا .
ثانيا :
الحصول على موافقة المجلس البلدي .
ثالثا :
يحظر اقامة مستشفيات خاصة في مناطق السكن النموذجية والسكن الخاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديدة التي يوافق عليها المجلس البلدي .
رابعا :
يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للمستشفى عن ( ٢٥٠٠٠ م٢ ) اذا كانت لأكثر من تخصص وعن ( ٢٣٠٠٠م٢) اذا كانت لنوع واحد من التخصص ، كما يراعى ان تزاد المساحات المذكورة (١٠٠٠م ٢) اذا كان سكن موظفي المستشفى من ضمنها .
خامسا :
يجب التقيد بالاشتراطات الاتية في تصميم المستشفى:-
١ ـ نسبة البناء :
تطبق نسبة البناء الكلية المقررة في المنطقة مع زيادة بمقدار (٥٠٪) من النسبة المذكورة .
٢ ـ الارتفاعات :
يجب التقيد بالارتفاعات المقررة في المنطقة ، واذا كانت المساحة تسمح بعمل مجمع فيطبق نظام الارتفاعات المعمول به ق المجمعات .
٣ ـ التصميم :
يجوز اقامة المستشفى من مبنى واحد او عدة مباني منفصلة حسب التصميم المعماري على ان يؤخذ في الاعتبار الاشتراطات الخاصة والمعوقين .
٤ ـ سكن الاطباء :
يجوز اقامة سكن للاطباء وهيئة التمريض ضمن حدود المستشفى بحيث لا تزيد مساحته عن ( ٣٠٪ ) من مساحة المباني الكلية وتحسب ضمن نسبة البناء .
٥ ـ مواقف السيارات :
تحسب مواقف السيارات على اساس موقف واحد لكل (١٥م٢) من مساحة الغرف والاجنحة الخاصة بنزلاء المستشفى ، فان وجد سكن للاطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى احتسب له مواقف للسيارات طبقا لنظام المجمعات .
ولا تحتسب ضمن نسبة البناء المقررة اي مساحة تستغل من المبنى كمواقف للسيارات ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق .
٦ ـ السرداب :
أ ـ يسمح باستخدام السرداب الاول لاغراض تقديمية مثل المخازن والمطابخ وغيرها .
ب ـ في حالة زيادة مساحة السرداب عن النسبة المقررة فلا يسمح باستغلال الزيادة الا لمواقف السيارات فقط .
جـ ـ يسمح بعمل اكثر من سرداب واحد شريطة استغلال السراديب الاخرى كمواقف للسيارات .
٧ ـ الممرات :
يجب ان لا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم غرف المرضي عن ( ٤٠ر٢م ) .
٨ ـ الادراج :
يجب ان لا يقل العرض الصافى للدرج عن (٥٠ر١م) كما يجب ان لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج .
٩ ـ تطبق بالنسبة للمساحات والمواصفات الخاصة بالاستعمالات المواصفات العالمية المعتمدة في ما لم يرد به نص في البنود المذكورة اعلاه .
١٠ ـ احكام عامة :
أ ـ تسرى احكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول .
ب ـ بالنسبة للابنية القائمة والمطلوب تغيير استعمالها الى مستشفيات خاصة فيطبق عليها ما جاء بالبنود : ( أولا ، ثانيا ، ثالثا ) على ان لا تعطى زيادة نسبة البناء المذكورة في البند خامسا الا اذا توفرت في المبنى الشروط المذكورة بالنسبة لانشاء المستشفيات الخاصة .
جدول رقم ( ۱۲ )
بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالمدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت
اولا :
الحصول على موافقة وزارة التربية المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مدرسة مع بيان نوعيتها ( بنين او بنات ) ومستواها التعليمى ( رياض اطفال ـ ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي )
ثانيا :
الحصول على موافقة المجلس البلدى .
ثالثا :
ان لا تكون المنطقة المنوى اقامة المدرسة فيها منطقة سكن نموذجي او منطقة سكن خاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديدة التي يوافق عليها المجلس البلدى .
رابعا :
يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للمدرسة عن ٤٠٠٠م٢
خامسا :
يجب التقيد بالاشتراطات الاتية فى تصميم المدرسة :ـ
۱ ـ نسبة البناء :
تطبق نسبة البناء الكلية المقررة في المنطقة بشرط الا تزيد نسبة الاستغلال فى الطابق الارضي عن ۳۰٪ ، على ان لا يحسب الجزء المعلق وكذا مساحة الادراج ونصف مساحة الممرات عن ضمن النسبة ولا تزيد النسبة فى اي طابق علوى عن ٥٥٪ .
۲ ـ الارتفاعات :
يجب ان لا يزيد ارتفاع البناء عن ثلاث طوابق بما فيها الارضي .
۳ ـ الساحات :
يجب توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب للتلاميذ .
٤ ـ الفصول :
يجب ان لا تقل مساحة الفصل عن ۳۰م۲ ، كما يجب توفير التهوية والاضاءة الطبيعية فيه .
٥ ـ السرداب :
يسمح باستغلال السرداب لاغراض تخظيمية مثل المخازن وغرف التخديم والمطابخ ومواقف السيارات والملاعب وغيرها.
٦ ـ الممرات :
يجب ان لا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم الفصل عن ۲م .
۷ ـ التصميم المعماري :
يسمح بأن تكون المدرسة مؤلفة من عدة مبانى منفصلة أو من مبنى واحد حسب التصميم .
۸ ـ سكن المدرسين :
يسمح بعمل سكن للمدرسين ضمن حدود المدرسة بحيث لا تزيد مساحته عن ۳۰٪ من مساحة المباني الكلية على ان يكون السكن منفصلا تماما عن مباني المدرسة .
۹ ـ الادراج :
يجب ان لا يقل العرض الصافي للدرج عن ١٫٥٠م كما يجب ان لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج .
۱۰ ـ دورات المياه والمشارب :
يجب توفير دورات مياه كافية بحيث لا تقل عن ٦ مراحيض + ٤ مغاسل لكل ۲۰۰ تلميذ فأقل ، اما اذا زاد عدد الطلاب عن ذلك فيخصص مرحاض ومغسلة لكل ٤٠ طالب كذلك يجب توفير مشارب كافية للتلاميذ فى كل طابق وكذلك فى الحوش .
۱۱ ـ الملحقات الارضية :
يسمح بعمل غرف للمستخدمين بنسبة لا تزيد عن ۳٪ من مساحة الارض بحد اقصي ۲۰۰م۲ في المساحة الارضية ولا تحسب ضمن النسبة المسموح بها .
۱۲ ـ مواقف السيارات :
يجب توفير اماكن لوقوف السيارات سواء الباصات أو السيارات الخاصة داخل حدود الموقع او تحديد مكان قريب من المدرسة ويكون ملكا لصاحبها ولا يستغل الا لمواقف السيارات ويجب ان لا يقل عدد مواقف السيارات عن ۱ باص + ۳ سيارات خصوصي لكل ١٥٠ طالب .
۱۳ ـ احكام عامة :
أ ـ يسرى احكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول .
ب ـ بالنسبة الابنية القائمة والمطلوب تغيير استعمالها الى مدارس خاصة فيطبق عليها ما جاء بالبنود أولا ، ثانيا ، ثالثا .
جدول رقم ( ۱۳ )
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت
أولا : الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة مع بيان درجة الفندق .
ثانيا : الحصول على موافقة المجلس البلدى .
ثالثا : يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن ١٠٠٠ م٢ في المناطق التجارية داخل المدينة ، اما بالنسبة للمناطق الاستثمارية داخل او خارج المدينة وكذا المناطق التجارية خارج المدينة فيجب ان لا تقل المساحة عن ١٥٠٠ م٢ .
رابعا : يجب مراعاة الاشتراطات الخاصة بالمفوقين عند اعداد التصميم ومراعاة ما يلي :
١ – نسبة البناء : -
أ – في المناطق التجارية داخل المدينة :
تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة ٥٠٪ من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة .
ب – في جميع المناطق خارج المدينة وكذلك في المناطق غير التجارية داخل المدينة تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة ١٠٠٪ من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك لفنادق الدرجة الاولى ٧٠٪ للخدمات العامة لفنادق الدرجات الأخرى .
(ج) في الشريط الساحلي ( في المنطقة الأولى والثانية والثالثة ) تكون بنفس النسبة المقررة في المنطقة وذلك لغرف السكن ومرافقها الصحية وتضاف نسبة ٥٠٪ من نسبة البناء المسموح بها في المنطقة للخدمات العامة وذلك لفنادق الدرجة الاولى ٣٥٪ للخدمات العامة لفنادق الدرجات الأخرى .
د – وتشمل هذه النسب الادراج الرئيسية والممرات والموزعات .
٢ – الارتفاعات :
أ – في المناطق التجارية داخل المدينة :
أقصي ارتفاع مسموح به « ١٩ طابق + أرضي وميزانين» اذا سمح نظام المنطقة بذلك .
ب – في مناطق السكن الاستثماري داخل المدينة :-
اقصى ارتفاع مسموح به عشرون طابقا بما فيها الطابق الارضي .
جـ – في المناطق التجارية خارج المدينة ومناطق السكن الاستثماري بواجهات تجارية خارج المدينة :
الحد الاقصى لارتفاع البناء هو ١٠ طوابق وذلك في القسائم التي تقل مساحتها عن ٤٠٠٠م٢ ، ١٤ طابق للقسائم التي تتراوح مساحتها ما بين ٤٠٠٠م٢ والى ما دون ٦٠٠٠م٢ واما بالنسبة للقسائم بمساحة ٦٠٠٠ م٢ فأكثر فيكون الارتفاع ١٩ طابق وذلك كله بخلاف الطابق الارضي والميزانين
د – في مناطق السكن الاستثماري خارج المدينة : –
الحد الاقصى لارتفاع البناء هو (١٠) طوابق وذلك للقسائم التي تقل مساحتها عن ٤٠٠٠م٢ و ١٤ طابق للقسائم التي تتراوح مساحتها ما بين ٤٠٠٠م٢ والى ما دون ٦٠٠٠م٢
اما بالنسبة للقسائم بمساحة ٦٠٠٠م٢ واكثر فيكون الارتفاع ١٩ طابق وذلك كله بخلاف الطابق الارضي ..
هـ – الشريط الساحلي ( المنطقة الأولى ) اقصى ارتفاع مسموح به ثلاث طوابق بما فيه الارضي .
و – الشريط الساحلي ( المنطقة الثانية والثالثة ) اقصى ارتفاع مسموح به طابقان بما فيه الارضي .
٣ – الارتدادات :
تكون الارتدادات حسب نظام البناء في المنطقة اذا كان ارتفاع البناء لا يزيد عن ٦ طوابق فوق الارضي ، فاذا زاد الارتفاع عن ذلك فيجب ان لا يقل الارتداد ناحية الجار عن ٦/١ الارتفاع الاقصي المسموح به ، كما يطبق نظام ارتدادات المجمعات اذا كانت مساحة الارض تسمح بعمل مجمع .
٤ – السرداب :
يسمح بعمل سرداب او اكثر في مختلف المناطق ولايحسب ضمن نسبة البناء او الخدمات شريطة استعمال السرداب الاول كخدمات للفنادق او حسب نظام المنطقة وما زاد عن السرداب الاو ليشترط استعماله كمواقف للسيارات ويستثنى من ذلك المناطق التجارية والمناطق السكنية ذات الواجهات التجارية فيسمح باستعماله للخدمات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه شريطة تأمين المواقف اللازمة للسيارات .
٥ – الميزانين : -
يسمح بعمل ميزانين اذا كان نظام المنطقة يسمح بذلك شريطة استعماله كخدمات للفندق او حسب نظام المنطقة .
٦ – الخدمات التجارية : -
يسمح في الفنادق التي لا تقع ضمن المناطق التجارية بعمل الدكاكين الداخلية اللازمة لخدمات الفندق وتكون بنسبة لا تزيد عن ٣٪ من المساحة المسموح بها للخدمات وبحد اقصي ٤٠٠ م٢ وعلى ان تحتسب من ضمن نسبة الخدمات المسموح بها للفنادق .
٧ – مواقف السيارات : -
يجب توفير اماكن للسيارات في جميع المناطق بمعدل موقف واحد لكل غرفتين ويستثنى من ذلك المناطق التجارية داخل المدينة وهذه المواقف يحمل عليها جميع خدمات الفندق من قاعات ومطاعم وادارة وخدمات تجارية ، علما بأن اي مساحة تستغل كمواقف للسيارات في اي طابق لا تحتسب ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذفي الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
٨ – احكام عامة : -
يسرى احكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول .
الجدول رقم ( ١٤ )
باللمواصفات الصحية
في حالة تعذر توصيل مجارى البناء بالمجارى الرئيسية يجب استيفاء الاشتراطات التالية :
جورة الامتصاص :
أ ـ ان تكون على بعد ۳ امتار على الاقل من كل من البناء الرئيسي وسور الجار و ٥٠ر١ مترا من الملحقات .
ب ـ ان تكون في موقع يسهل الوصول اليه ولا يعوق تنظيفها وتفريغها وصيانتها .
جـ ـ ان تجهزبوسائل تهوية كافية ويكون مدخلها وجميع الفتحات فيها مجهزة بعوازل تمنع دخول الحشرات اليها .
د ـ لا يجوز تركيب اى ماسورة بها بقصد تصريف المياه الفائضة .
هـ ـ ان تستوعب ناتج دورات المياه لمدة يومين على الاقل .
و ـ ان لا تقل سعتها عن ١٦ مترا مكعبا .
ز ـ ان تجهز فتحتها بشبك حديد متقاطع وفق النموذج الذي تحدده الجهات الفنية المختصة .
خزان التحليل :
أ ـ ان يكون على بعد ۳ امتار على الاقل من البناء الرئيسي و ٥٠ر١ مترا من ابنية الملحقات والسور .
ب ـ ان يكون في موقع يسهل الوصول اليه بقصد تنظيفه وتفريغه وصيانته .
جـ ـ ان يجهز بوسائل تهوية كافية على ان يكون مدخله وجميع فتحاته مجهزة بعوازل تمنع دخول الحشرات اليه .
د ـ ان يكون كافيا لاستيعاب ناتج دورات المياه لمدة يومين على الاقل على اساس استهلاك ١٥٠لترا من الماء يوميا للشخص الواحد وبمعدل ٦ اشخاص للشقة الواحدة مضافا الى ذلك ١٠٪ كسعة احتياطية وبحيث لا تقل سعته عن ۸ امتار مكعبة .
هـ ـ ان يكون مجهزا بأنبوب يصب في مصفاة او جورة ترشيح .
و ـ ان تجهز فتحته بشبك حديد متقاطع وفق النموذج الذى تحدده الجهة الفنية المختصة .
خزانات واحواض المياه المنزلية :
أ ـ ان تجهز بأنبوب لتصريف المياه الفائضة بحيث يمنع دخول الحشرات وتنتهى بفتحة تسمح باستعماله كأنبوب تحذير عند امتلاء الخزان .
ب ـ ان تجهز بأنبوب او حنفية لتفريغ المياه بأرتفاع لا يتجاوز ٥سم فوق قاع الخزان .
جـ ـ ان يجهز كل خزان فوق سطح القاع بوسائل تهوية كافية وان تكون جميع فتحاته بما فيها المدخل المعد للتنظيف والصيانة مجهزة بعوازل تمنع دخول الحشرات .
ويجب ان تعد اسطح المباني بشكل يؤدى الى تصريف المياه بصورة فعالة وان تزود بمزاريب كافية لتصريف المياه بعيدة عن المبنى والابنية المجاورة .
مجمع النفايات :
أ ـ يجوز ان تزود ابنية مناطق السكن النموذجي بمجمع للنفايات داخل حدود العقار وضمن سور البناء .
ب ـ ان تزود المجمعات السكنية والتجارية والابنية المتعددة الطوابق باسطوانة للنفايات ذات سعة مناسبة داخل حدود العقار تصل بغرفة تجميع ارضية او بأية وسائل اخرى لتجميع النفايات على ان يزود العقار بغرفة تجميع .
جـ ـ ان يزود كل بناء في المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية بمجمع نفايات ضمن ساحة العقار .
ويجب فضلا عما تقدم استيفاء جميع الشروط.
والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة العامة بالاتفاق مع البلدية وذلك في جميع الابنية .