إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 1984

حالة التشريع

ملغي

🔍

الادارة العامة للطيران المدني

قرار وزاري رقم ( ٣٠ / ٨٤ )

بشأن استحداث وتعديل بعض الخدمات التي لم يشملها القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٦

وزير المواصلات ،

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٢٤ اكتوبر ١٩٦٣ الخاص بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ الخاص بوزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٦ بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي للطائرات ،

قــــــرر

مادة ( ١ )

المعلومات والنشرات الجوية

يحصل مقابل تزويد المعلومات والنشرات الجوية التي تقوم ادارة الارصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني باصدارها على النحو التالي :

فلس / دينار

أ - نشرة دورية اسبوعية ٠٢٥٠

ب - نشرة دورية سنوية ٠٥٠٠

جـ - تقرير مناخ شهري ١٠٠٠

د - تقرير مناخ سنوي ٢٠٠٠

هـ - نشرة مناخية شاملة لكل عناصر الطقس ١٠٠٠

و - نشرة شهرية لمعدلات الرياح ٠٢٥٠

ز - نشرة سنوية لمعدلات الرياح ٠٥٠٠

حـ نشرات خاصة لكل عنصر من عناصر الطقس ١٠٠٠

ط - رسومات بيانية حجم صغير ٠٥٠٠

ي - رسومات بيانية حجم متوسط ١٠٠٠

ك - رسومات بيانية حجم كبير ٢٠٠٠

ل - نشرة شهرية لمعدلات الرياح في طبقات ١٠٠٠ الجو العليا .

أما الطلبات الخاصة بالدراسات المناخية التي لم يسبق طبعها أو اعدادها وتحتاج الى مجهود خاص فيجري تقديرها حسب الطلب والاتفاق مع الادارة العامة للطيران المدني .

مادة ( ٢ )

مقابل الاشتراك في دليل الطيران الكويتي يحصل مبلغ قدره ( - / ٨ ) فقط ثمانية دنانير لا غير ، مقابل النسخة الواحدة من دليل الطيران الكويتي بخلاف اجور البريد كما يحصل مبلغ قدره ( ٥٠٠ر١ ) فقط دينار وخمسمائة فلسا لا غير عن مقابل الاشتراك السنوي للتعديلات التي تصدر على دليل الطيران الكويتي بخلاف اجور البريد ، ويبدأ الاشتراك السنوي بالنسبة لتعديلات دليل الطيران من اول يوليو وينتهي في ٣٠ يونيو من كل عام .

مادة ( ٣ )

مقابل استعمال وحدة تلفاز ومحطة استقبال وتلفزيون اعلان عن رحلات

أ - يحصل مبلغ ( - / ٦٠٠ ) فقط ستمائة دينار لا غير قيمة ايجار سنوي عن استعمال وحدة التلفاز ومحطة الاستقبال .

ب - يحصل مبلغ ( - / ٢٠٠ ) فقط مائتان دينار لا غير، قيمة ايجار سنوي عن استعمال جهاز تلفزيون اعلان عن رحلات.

ـ لا تتضمن المبالغ المذكورة في هذه المادة تكاليف التركيب .

مادة ( ٤ )

قيمة بدل فاقد لشارات تاكسي المطار

يحصل مبلغ قدره ( - / ٢ ) فقط ديناران لا غير ، قيمة بدل فاقد لشارات تاكسي المطار .

مادة ( ٥ )

قيمة تراخيص السيارات والمعدات المستخدمة داخل المطار من قبل شركات الطيران

يحصل مبلغ ( - / ١٠ ) فقط عشرة دنانير لا غير ، عند استبدال اللوحات الخاصة بالسيارات والمعدات المستخدمة داخل المطار من قبل شركات الطيران باللوحات التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني .

مادة ( ٦ )

مقابل تأجير أجهزة اللاسلكي التي يستعملها العاملين بشركات الطيران

يحصل مبلغ ( - / ٢٠٠ ) فقط مائتان دينار لا غير ، مقابل ايجار الجهاز للسنة الاولى يدفع مقدما عند توقيع العقد على ان يدفع مبلغ ( - / ١٠٠ ) فقط مائة دينار لا غير بعد ذلك .

سنويا .

وتخضع هذه المادة حسب قوانين ومواد العقد المبرم بين المستأجر والادارة العامة للطيران المدني .

مادة ( ٧ )

احكام عامة

تلغى جميع الانظمة والتعليمات التي تخالف هذا القرار .

مادة ( ٨ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه .

وزير المواصلات

ورئيس المجلس الأعلى للطيران المدني

التاريخ : ١٥ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي