الادارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم ( ٣٠ / ٨٤ )
بشأن استحداث وتعديل بعض الخدمات التي لم يشملها القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٦
وزير المواصلات ،
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٢٤ اكتوبر ١٩٦٣ الخاص بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ الخاص بوزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٦ بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي للطائرات ،
قــــــرر
مادة ( ١ )
المعلومات والنشرات الجوية
يحصل مقابل تزويد المعلومات والنشرات الجوية التي تقوم ادارة الارصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني باصدارها على النحو التالي :
فلس / دينار
أ - نشرة دورية اسبوعية ٠٢٥٠
ب - نشرة دورية سنوية ٠٥٠٠
جـ - تقرير مناخ شهري ١٠٠٠
د - تقرير مناخ سنوي ٢٠٠٠
هـ - نشرة مناخية شاملة لكل عناصر الطقس ١٠٠٠
و - نشرة شهرية لمعدلات الرياح ٠٢٥٠
ز - نشرة سنوية لمعدلات الرياح ٠٥٠٠
حـ نشرات خاصة لكل عنصر من عناصر الطقس ١٠٠٠
ط - رسومات بيانية حجم صغير ٠٥٠٠
ي - رسومات بيانية حجم متوسط ١٠٠٠
ك - رسومات بيانية حجم كبير ٢٠٠٠
ل - نشرة شهرية لمعدلات الرياح في طبقات ١٠٠٠ الجو العليا .
أما الطلبات الخاصة بالدراسات المناخية التي لم يسبق طبعها أو اعدادها وتحتاج الى مجهود خاص فيجري تقديرها حسب الطلب والاتفاق مع الادارة العامة للطيران المدني .
مادة ( ٢ )
مقابل الاشتراك في دليل الطيران الكويتي يحصل مبلغ قدره ( - / ٨ ) فقط ثمانية دنانير لا غير ، مقابل النسخة الواحدة من دليل الطيران الكويتي بخلاف اجور البريد كما يحصل مبلغ قدره ( ٥٠٠ر١ ) فقط دينار وخمسمائة فلسا لا غير عن مقابل الاشتراك السنوي للتعديلات التي تصدر على دليل الطيران الكويتي بخلاف اجور البريد ، ويبدأ الاشتراك السنوي بالنسبة لتعديلات دليل الطيران من اول يوليو وينتهي في ٣٠ يونيو من كل عام .
مادة ( ٣ )
مقابل استعمال وحدة تلفاز ومحطة استقبال وتلفزيون اعلان عن رحلات
أ - يحصل مبلغ ( - / ٦٠٠ ) فقط ستمائة دينار لا غير قيمة ايجار سنوي عن استعمال وحدة التلفاز ومحطة الاستقبال .
ب - يحصل مبلغ ( - / ٢٠٠ ) فقط مائتان دينار لا غير، قيمة ايجار سنوي عن استعمال جهاز تلفزيون اعلان عن رحلات.
ـ لا تتضمن المبالغ المذكورة في هذه المادة تكاليف التركيب .
مادة ( ٤ )
قيمة بدل فاقد لشارات تاكسي المطار
يحصل مبلغ قدره ( - / ٢ ) فقط ديناران لا غير ، قيمة بدل فاقد لشارات تاكسي المطار .
مادة ( ٥ )
قيمة تراخيص السيارات والمعدات المستخدمة داخل المطار من قبل شركات الطيران
يحصل مبلغ ( - / ١٠ ) فقط عشرة دنانير لا غير ، عند استبدال اللوحات الخاصة بالسيارات والمعدات المستخدمة داخل المطار من قبل شركات الطيران باللوحات التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني .
مادة ( ٦ )
مقابل تأجير أجهزة اللاسلكي التي يستعملها العاملين بشركات الطيران
يحصل مبلغ ( - / ٢٠٠ ) فقط مائتان دينار لا غير ، مقابل ايجار الجهاز للسنة الاولى يدفع مقدما عند توقيع العقد على ان يدفع مبلغ ( - / ١٠٠ ) فقط مائة دينار لا غير بعد ذلك .
سنويا .
وتخضع هذه المادة حسب قوانين ومواد العقد المبرم بين المستأجر والادارة العامة للطيران المدني .
مادة ( ٧ )
احكام عامة
تلغى جميع الانظمة والتعليمات التي تخالف هذا القرار .
مادة ( ٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه .
وزير المواصلات
ورئيس المجلس الأعلى للطيران المدني
التاريخ : ١٥ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٨٤ م