المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-*-
قرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠١
بشأن طريقة أداء الخزانة العامة للأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المواد (الخامسة والسادسة والعاشرة "فقرة ثانية") من القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٦٧ في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .
وعلى القرار رقم (١) لسنة ٢٠٠١ في شأن زيادة المعاشات .
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٢٢/٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/١٢م .
قرر
مادة (١)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المواد الخامسة والسادسة والعاشرة "فقرة ثانية" من القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه ، وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (٢)
تحسب المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (١) المرافق .
مادة (٣)
تؤدى المبالغ المشار إليها في المادة السابقة بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (٢) المرافق ، وذلك بالنسبة للحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل ٢٠٠١/٧/١ وتؤدى المبالغ المستحقة عن الحالات التي تنتهي فيها الخدمة اعتباراً من ٢٠٠١/٧/١ شهرياً في آخر الشهر التالي لتاريخ الصرف للمستحقين .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د. يوسف حمد الإبراهيم
صدر في : ٣٠ رمضان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ٢٠٠١ م
جدول رقم (١)
بتحديد المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة عما يستحق تنفيذاً لأحكام المواد (الخامسة والسادسة والعاشرة "فقرة ثانية") من القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١.
المبلغ الذي يؤدى عن كل دينار من الزيادة في المعاش
| السن في تاريخ استحقاق الزيادة | السن في تاريخ التقاعدي | المبلغ الذي يؤدى عن كل دينار من الزيادة الشهري (بالدينار) | المبلغ الذي يؤدى عن كل دينار من الزيادة في المعاش الشهري (بالدينار) |
|---|---|---|---|
| حتى ٤٠ | ٢٠٣ | ٥٦ | ١٦٢ |
| ٤١ | ٢٠٠ | ٥٧ | ١٥٩ |
| ٤٢ | ۱۹۸ | ٥٨ | ١٥٦ |
| ٤٣ | ١٩٦ | ٥٩ | ١٥٣ |
| ٤٤ | ١٩٤ | ٦٠ | ١٥٠ |
| ٤٥ | ۱۹۲ | ٦١ | ١٤٤ |
| ٤٦ | ۱۹۰ | ٦٢ | ۱۳۸ |
٤٧ ١٨٨ ٦٣ ١٣٢
٤٨ ١٨٦ ٦٤ ١٢٦
٤٩ ۱۸۲ ٦٥ ۱۲۰
٥٠ ۱۸۰ ٦٦ ۱۱۳
٥١ ۱۷۷ ٦٧ ١٠٦
٥٢ ١٧٤ ٦٨ ۹۹
٥٣ ۱۷۱ ٦٩ ۹۲
٥٤ ١٦٨ ٧٠ فأكثر ٨٥
٥٥ ١٦٥
ملاحظات :
١ - يقصد بالسن في تاريخ استحقاق الزيادة في حالة المستحقين، السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش في التاريخ المذكور .
۲ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك.
٣ - لا تستحق أي مبالغ عن حالات المستحقين إذا كانت جميع الأنصبة موقوفة في تاريخ استحقاق الزيادة.
جدول رقم (۲)
بتحديد ما يقابل كل دينار من القسط الشهري وذلك عند تقسيط المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (۲) من القرار
فترة السماح
بالسنوات
مدة سداد الأقساط
٥ سنوات ١٠ سنوات ١٥ سنة
دينار دينار دينار
لا يوجد ٥١٫٣٢٧ ٨٨٫٨٠٧ ١١٦٫١٥٥
سنة واحدة ٤٨٫٢٠٤ ٨٤٫۳۸۷ ۱۰۹٫۰٦٦
سنتان ٤٥,٣٦٢ ۷۸,۲۹۸ ١٠٢٫٤٠٩
ثلاث سنوات ٤٢٫٤٩٩ ٧٣,٥١٩ ٩٦٫١٥٩
ملاحظات :
١- فترة السماح هي الفترة من ۲۰۰۱/۷/۱ حتى تاريخ بدء مدة سداد الأقساط .
٢- لحساب ما يقابل كل دينار من القسط الشهري لفترة سماح تتضمن كسراً من السنة ، تتبع طريقة النسبة والتناسب بين الفترتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما فترة السماح المختارة .
٣ - تبدأ مدة سداد الأقساط اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح ، ويستحق أول قسط شهري في آخر الشهر الأول من مدة سداد الأقساط .