المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩١
في شأن
حالات الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير في سداد الاشتراكات للمشتركين طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨
وزير المالية :
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ،
وعلى القرار رقم (١٠) لسنة ١٩٧٨ في شأن حالات وشروط الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية ،
وعلى القرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ في شأن مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قـــرر
مادة ( ١ )
يعفى المؤمن عليهم المشتركون طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ المشار اليه من الفوائد والمبالغ الاضافية المحسوبة عن الفترة من ١٩٩٠/٨/١ حتى ١٩٩١/١٢/٣١ .
مادة ( ٢ )
يجوز لمدير عام المؤسسة الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية ، كلها أو بعضها ، اذا حالت أسباب قوية دون السداد في المواعيد القانونية .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
التاريخ : ١٦ ربيع الاول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٩١ م