وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (297) لسنة 2006
بإضافة بعض المواد للقرار رقم (181) لسنة 2005
بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير
بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يضاف إلى مواد القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005 المواد (4 مكرراً) ، 4 مكرر ب .
وذلك على النحو التالي :-
مادة (4 مكرراً)
يتعين على الجمعيات التعاونية عند قيامها بالتعاقد لاستثمار أحد أفرعها من قبل الغير وفق الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار أن تضمن العقد النص التالي :-
(هذا العقد لا يعتبر سارياً إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتصديقها عليه وللوزارة حق الاعتراض على أي بند من بنوده) .
مادة (4) مكرر ب)
يتعين على الجمعيات التعاونية الحصول على شهادة استثمار واعتمادها من قبل الوزارة لكل فرع من أفرعها المستثمرة من قبل الغير وكذلك شهادة بالأفرع التي تدار من قبلها إدارة مباشرة وتعليقها في مكان بارز بالفرع وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2006 م