الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (297) لسنة 2004
بإضافة بعض الشروط للقرار رقم
(657) لسنة 2003
بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) بجلسته (42 / 83) المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1983م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة 2/944 / 2002 المتخذ بالجلسة رقم 2/ 2/ 2002 المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2002 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 18 / 6 / 2002
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (956) المتخذ بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 14 / 8 / 2002 .
- وعلى قرارنا رقم (657) لسنة 2003 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم هـ ز/ 6/ 1/ 2004 المتخذ بالجلسة رقم (1/ 2004) المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2004 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 17 / 3 / 2004 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة
قــرر
مــادة أولــى
تعدل صياغة الفقرتين رقمي (4 ، 5) من البند ثانيا (شروط التنازل عن حق الانتفاع للحيازات الزراعية للغير) من المادة الثانية من قرار تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (657) لسنة 2003 لتكون على النحو التالي :
4- إذا كان المتعاقدون أكثر من شخص واحد يجوز أن يتنازل بعضهم للبعض الآخر أو لشخص آخر أو لإدخال شريك جديد أو إخراج شريك بشرط مضي مدة سنة على الأقل على إبرام عقد الحيازة لأصحاب العلاقة على أن يراعى في ذلك البنود السابقة ويشترط حضور جميع الأطراف المتعاقدين للتوقيع على استمارة التنازل المعدة لذلك في الهيئة .
5- أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها مزروعة بنسبة لا تقل عن (40%) من إجمالي مساحتها شاملة المرافق (بنفس شروط التوسعة) ويثبت ذلك بتقرير من الإدارة المختصة بالهيئة وأن يكون قد مضى مدة سنة واحدة على الأقل على إبرام العقد مع الحائز الحالي .
مــادة ثانـيــة
تعدل صياغة الفقرة (8) من البند ثالثا من المادة الثانية شروط توسعة الحيازات الزراعية من قرار تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية رقم (657) لسنة 2003 لتكون على النحو التالي :
إتمام عملية تسوير ووضع الصبات للتوسعة خلال مدة أقصاها 6 شهور من تاريخ توقيع العقد وإلا اعتبر قرار التوسعة لاغيا .
مــادة ثالـثــة
تضاف فقرة جديدة للفقرة (8) من البند رابعا (شروط فرز الحيازات الزراعية) من المادة الثانية من قرار تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية رقم (657) لسنة 2003 لتكون على النحو التالي :
[ في حالة وجود شركاء مسجلين في عقد الحيازة بشرط مرور مدة سنة على الأقل على تحرير عقد الحيازة] .
مــادة رابـعــة
يعامل الترخيص الإداري للحيازات الزراعية كأنه عقد يسري في شأنه كافة الحقوق والواجبات التي يختص بها العقد .
مــادة خـامـســة
على جميع جهات الاختصاص – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
الـمـديـر الـعــام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 14 صفر 1425 هـ
الموافق : 4 أبريل 2004 م