بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٩٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة مشاريع الخليج الاستثمارية المؤرخ ٢٠٠٣/٥/١٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٦.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل الشركات بالتعديلات التالية على بيانات شركة مشاريع الخليج الاستثمارية :
(۱) تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :
" تغيير اسم شركة مشاريع الخليج الاستثمارية (ش . م . ك) مقَفلة إلى شركة التمدين الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة " .
(۲) تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
" تعديل اسم الشركة فقط ليصبح شركة التمدين الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة " .
(۳) تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ - / ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار كويتي ليصبح - / ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار كويتي أي بتخفيض وقدره - / ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار كويتي .
(٤) زيادة رأس مال الشركة من مبلغ - / ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي إلى مبلغ - / ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي أي بزيادة وقدرها - / ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار كويتي .
(٥) تعديل المادة رقم (۷) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
" حدد رأس المال بمبلغ - / ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي موزعة على مائة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية " .
(٦) تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (۳) أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري .
(۷) تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
" يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفة شخصية لعدد من الأسهم لا يقل قيمتها عن سبعة آلاف وخمسعمائة أو ١٪ من رأس المال أيهما أقل، ويكون الشخص المعنوي الذي تتوافر فيه شروط الترشيح مسئول عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها طبقاً لحكم المادة (۲۷) من هذا النظام ".
(۸) تعديل المادة (۲۸) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: " توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة (أيا كانت صفتها) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ) كتب مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.
(ب) إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل إنعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين.
ويتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن قبل وقت كاف لتنفيذه، ويلتزم المساهم بتزويد الشركة بالعنوان البريدي وإخطارها بأي تغيير يطرأ عليه، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للجمعية التي توجه بشأن الدعوة، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادة أو غير عادية ".
(۹) تعديل الفقرة ثانياً من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
" تقتطع نسبة ١% تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ".
(۱۰) تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:
- السيد/ عبد الوهاب مرزوق المرزوق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- السيد/ محمد جاسم المرزوق نائب الرئيس
- السيد/ مشعل جاسم المرزوق عضواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٣ رجب ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٩ سبتمبر ٢٠٠٣ م