إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 295 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

295 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د .علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 295 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 24 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الأتي :

1 . اخذ عينات عدد ( 2) من نقطتين الأولى تصريف عند المياه الخارجية من الخلايه ، الثانية من الخلافات السائلة عند خلاط الاسمنت والخرسانه لعمل فحوصات كيميائية والميكروبيولوجيه .

محضر ضبط مخالفة رقم 2823 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10/ 12 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة ادناه للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة المعد بتاريخ 24/ 11/ 2009 وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة اولى)

إنذار السادة / شركة الفهرس التجارية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د .علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 296 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8 / 11 / 2009 و11/ 11/ 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الأتي :

1 . وجود اتربه متصاعده عند الكساره لتكسير صخور الجبس كما توجد مياه صناعية صادره من المصنع تجمع في جوره خاصه مع الصرف الصحي ( مياه ) بعد إجراء معالجة لها .

2 . وجود مخلفات سائلة ناجمة من المصنع .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03037 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في القرار رقم 210/ 2001 والقرار رقم 6/ 2004

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه

قرر

(مادة اولى)

إنذار السادة / الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د .علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 297 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 ، 24/ 11/ 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الأتي

1 . عدم وجود اجهزة سحب موضعية على جميع خطوط ماكينات التصنيع مزوده بفلاتر ومتصله بمدخنه للحد من انبعاث الملوثات الغازية .

2 . عدم وجود اجهزة رقابة ذاتيه لقياس تراكيز الملوثات الغازية بصفة مستمره . وتسجيلها في سجلات خاصه ومعتمده من الهيئة العامة للبيئة وذلك مخالفا للفقرة الثالثة من المادة الأولى للقرار (6/ 2004 ) وتبين وجود وحدة معالجة المياه الصناعية لكنها لازالت تحت التجربة ويتم التخلص من النفايات السائلة عن طريق تجميعها في جوره خاصه وسحبها بواسطة التناكر مما يخالف المادة الثانية من القرار 6/ 2004 .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03036 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بالقرار رقم 210/ 2001 و 6/ 2004

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة اولى)

إنذار السادة / شركة صناعات الشرهان ( الايروسول) الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي