إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 294 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

294 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 ، 8 / 12 / 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . التنبيه على العاملين باستخدام وسائل الوقاية الشخصية .

2 . وجود براميل المواد الكيماوية موزعه بشكل عشوائي في صالة الانتاج ولا يوجد مخازن مخصصه لها .

3 . وجود سكن دائم للعمال واقامه داخل المصنع .

4 . تراكم المخلفات الصلبة بشكل عشوائي في موقع العمل .

5 . المياه الناتجة عن غسيل الخلاطات تصرف في جوره دون معالجتها والجوره مغطاه بقطعه خشبية .

6 . وجود منهول للكهرباء وجد فيه كمية كبيرة من المياه وذلك لسوء تغطية المنهول بغطاء مناسب .

7 . وجود جور متعددة في موقع العمل مغطاه بقطع من الخشب .

- محضر ضبط مخالفه رقم 3157 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8 / 12 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات الواردة في القرار رقم 210 / 2001

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم (1 / 2010) الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / شركة ها ي سلانت للمقاولات والتجارة الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم (293 / 2010)

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9 / 11 / 2009 و 5 / 11 / 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . وجود روائح واضحة في منطقة تخزين المواد الكيماوية الاولية الصلبة حيث كانت مخزنه في منطقة خاجية مكشوفة .

2 . وجود روائح قوية يثرب احواض تبخير المخلفات السائلة .

3 . مخالفة المصنع للبنود والاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة بعدم تركيب جورة معالجة للصرف الصناعي حسب القرار رقم (6) لسنة 2004 .

4 . مخالفة المصنع اشتراطات التخزين حسب المادة (18) بالفصل الثالث ادارة المواد الكيميائية ويقوم باستخدام الديزل كوقود للنقلاية .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03156 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8 / 12 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للنظم والاشتراطات والمعايير الواردة بالقرار رقم 210 / 2001

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم (1 / 2010) الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / الشركة المتحدة للمشروعات النفطية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم (294 / 2010)

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الآتي :

وجود شقاطات بالمصنع غير مزوده بمرشحات للحد من انبعاث الاتر به وهذا مخالف للفقرة الثانية من المادة الأولى للقرار رقم 6 / 2004 كما تبين مخالفة المصنع للفقرات 1, 6 ضمن البند 11 - 3 من القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة الخاصة بالاشتراطات البيئية والهندسية العامة لمخازن المواد الكيماوية .

محضر ضبط مخالفة رقم 3035 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9 / 12 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات البيئية الواردة في القرار رقم 210 / 2001 و 6 / 2004 .

وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم (1 / 2010) الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / مصنع الشعيبة لأصباغ المنتجات البلاستيكية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 295 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 24 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الآتي :

1 . اخذ عينات عدد ( 2 ) من نقطتين الأولى تصريف عند المياه الخارجة من الخلايه ، الثانية من الخلافات السائلة عند خلاط الاسمنت والخرسانه لعمل فحوصات كيمائية والميكروبيولوجيه .

محضر ضبط مخالفة رقم 2823 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10/ 12 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة المعد بتاريخ 24/ 11/ 2009 وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / شركة الفهرس التجارية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 296 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8 / 11 / 2009 و 11/ 11/ 2009 لتضمين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . وجود اتربه متصاعده عند الكساره لتكسير صخور الجبس كما توجد مياه صناعية صادره من المصنع تجمع في جوره خاصه مع الصرف الصحي ( مياه ) بعد إجراء معالجة لها .

2 . وجود مخلفات سائلة ناجمة من المصنع .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03037 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في القرار رقم 210/ 2001 والقرار رقم 6/ 2004

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 297 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 ، 24 /11/ 2009 لتضمين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي

1 . عدم وجود أجهزة سحب موضعية على جميع خطوط ماكينات التصنيع مزوده بفلاتر ومتصله بمدخنه للحد من انبعاث اللوثات الغازية .

2 . عدم وجود اجهزة رقابة ذاتيه لقياس تراكيز الملوثات الغازية بصفة مستمره . وتسجيلها في سجلات خاصه ومعتمده من الهيئة العامة للبيئة وذلك مخالفاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى للقرار ( 6/ 2004 ) وتبين وجود وحدة معالجة المياه الصناعية لكنها لازالت تحت التجربة ويتم التخلص من النفايات السائلة عن طريق تجميعها في جوره خاصه وسحبها بواسطة التناكر مما يخالف المادة الثانية من القرار 6/ 2004 .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03036 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بالقرار رقم 210/ 2001 و 6/ 2004

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / شركة صناعات الشرهان ( الأيروسول) الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي