قرار رقم 37 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة محافظة الاحمدى رقم (01 /2020 /د3) المنعقد يوم الاربعاء الموافقة 2020/07/22 م .
قراررقم 37 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 37 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة محافظة الاحمدى رقم (01 /2020 /د3) المنعقد يوم الاربعاء الموافقة 2020/07/22 م .1 / 1