إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ۲۹ لسنة ٢٠٠٣

بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات إذاعية خاصة للبث الإذاعي التجاري على موجة اف ام

وزير الإعلام

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن وزارة الإعلام .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ۲۰۰۱/۲۹۰/۲ - ٣٩٦٤ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٤ المتضمن ما يفيد بأن إنشاء المحطات الإذاعية الخاصة يتم بترخيص من وزارة الإعلام ... وأن الترخيص بإنشاء هذه المحطات تحكمه الشروط والقواعد التي تضعها وزارة الإعلام ... الخ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تشكيل فريق عمل لتظيم الترخيص بالبث الإذاعي التجاري على موجة اف ام وعلى ما انتهى إليه فريق العمل بهذا الشأن .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يقصد بالعبارات الآتية، في مجال تطبيق هذا القرار، المعاني المبينة أمام كل منها :

المحطة الإذاعية الخاصة : المنشأة الخاصة وما تحتويه من أجهزة البث الإذاعي المتحركة أو الثابتة أو أجهزة الترحيل أو التحويل أو التضخيم على الأرض أو في الفضاء تمكن من البث الإذاعي التجاري .

البث الإذاعي التجاري : كل ما تقوم المحطة الإذاعية الخاصة ببثه من مواد غنائية وإعلانية عبر الأثير باستغلال أحد الترددات على موجة اف ام في حدود إقليم دولة الكويت .

المواد الغنائية والإعلانية : الأغاني (كلمات مصحوبة بموسيقى المرخصة في دولة الكويت والإعلانات التجاريّة التي توجه للجمهور بغرض ترويج إنتاج أو سلعة أو خدمة ما أو شرائها أو استئجارها ونحو ذلك .

مادة ثانية

يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية خاصة للبث الإذاعي التجاري على الترددات التي تخصصها لها وزارة الإعلام على موجة اف ام وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

يكون تخصيص الترددات على موجة اف ام للمحطات الإذاعية الخاصة في حدود ما هو متوفر من هذه الترددات لدى وزارة الإعلام لاستغلال هذه المحطات ومراعاة الآتي :-

- طرح التردد المتوفر في مزايدة وفقا لأحكام المزايدات الحكومية .

- دخول الراغبين في الحصول على ترخيص بإنشاء محطة إذاعية خاصة في المزايدة المطروحة، ويشترط في دخول هذه المزايدة :

أن يكون المزايد في صورة مؤسسة خاصة أو شركة كويتية من أغراضها الدعاية والإعلان وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار كويتي .

وذلك فضلا عن الشروط الأخرى التي ترد في المزايدة .

- تخصيص التردد موضوع المزايدة المطروحة لمن يفوز بهذه المزايدة .

مادة رابعة

يصدر الترخيص بإنشاء المحطة الإذاعية الخاصة بقرار من وزير الإعلام لمن يخصص له التردد وفقاً لأحكام المادة السابقة بشرط التزامه بإبرام عقد استغلال هذا التردد المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهر من تاريخ صدور الترخيص .

مادة خامسة

يكون الترخيص بإنشاء المحطة الإذاعية الخاصة في حدود خمس سنوات قابلة للتجديد ويوجب الترخيص على المرخص له عدم التنازل عن الترخيص إلى الغير بمقابل أو بغير مقابل دون موافقة خطية مسبقة من وزارة الإعلام وللوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلال المرخص له بذلك .

مادة سادسة

يرتبط الترخيص بإنشاء المحطة الإذاعية الخاصة بعقد استغلال التردد المبرم مع المرخص له وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار بحيث يعتبر الترخيص كأن لم يكن في حالة عدم إبرام العقد .

كما يلغى الترخيص بانتهاء العقد أو إنهائه أو فسخه في جميع الحالات وعلى الأخص في حالة إخلال المرخص له بأي من الالتزامات الآتية :-

- احترام القانون والنظام العام والآداب العامة .

- التقيد بأحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها وزارة الإعلام بشأن نظام الترخيص بإنشاء المحطات الإذاعية الخاصة والأحكام الواردة في كراسة شروط المزايدة وبنود العقد .

مادة سابعة

دون إخلال بأحكام المادتين السابقتين يتعين إلغاء الترخيص في حالة فقدان المرخص له أحد الشروط المقررة لصدور الترخيص - ويسري هذا الحكم أيضا إذا ما اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص .

مادة ثامنة

يكون استغلال التردد من قبل المرخص له بإنشاء المحطة إذاعية الخاصة على مسئوليته الخاصة دون أية مسئولية على وزارة الإعلام بحيث يكون المرخص له مسئولاً عن الآتي :-

- كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بإنشاء وإدارة المحطة واستغلال التردد .

- أية أضرار تصيب الغير جراء استغلال أو تشغيل التردد سواء أكانوا من العاملين في المحطة أو من غيرهم .

- انتهاكات حقوق الغير جراء ما تبثه المحطة من مواد غنائية وإعلانية في عملية تشغيل التردد بما في ذلك انتهاكات حقوق الملكية الفكرية .

مادة تاسعة

يخضع البث الإذاعي التجاري بموجب أحكام هذا القرار للرقابة اللاحقة من قبل وزارة الإعلام وعلى المرخص له بإنشاء المحطة الإذاعية الخاصة التي تباشر هذا البث تمكين الوزارة من ذلك .

مادة عاشرة

تعتبر أحكام نظام الترخيص بإنشاء المحطات الإذاعية الخاصة والأحكام الواردة في كراسة شروط المزايدة وبنود العقد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار مكملة لبعضها البعض فيما يتعلق بتحديد التزامات المرخص له بإنشاء المحطة الإذاعية الخاصة .

مادة حادية عشرة

يختص قطاع الإذاعة (بوزارة الإعلام) بتطبيق أحكام هذا القرار، ويقوم الوكيل المساعد لشئون الإذاعة بوضع الترتيبات التنظيمية والإجرائية (في قطاع الإذاعة) اللازمة لهذا الغرض .

مادة ثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم .

وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة

ووژير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في : ١٢ جمادي الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٢ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي