الملحق التجاري - ١٩٥
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٨٣) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن إلغاء إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة
سوميتومو اليابانية للتأمين
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ الخاص لشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.
- وعلى طلب شركة سوميتومو اليابانية للتأمين - فرع الكويت - الوارد للوزارة بتاريخ ٢٠٠١/٨/١٢ م لتصفية نشاطها في دولة الكويت نهائياً.
- بناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تلغى إجازة التأمين رقم (١٤) الممنوحة لفرع شركة سوميتومو اليابانية للتأمين.
مادة ثانية
لا يجوز للشركة المذكورة إصدار وثائق تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة بأعمال التأمين.
مادة ثالثة
تكون الشركة المذكورة مسئولة عن جميع الحقوق والإلتزامات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الإلغاء والتي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمناً مرخصاً لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ م، كما إنها تعتبر مسئولة عن جميع الأمور الأخرى اللازمة لتصفية أعمالها بدولة الكويت.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في: ٢٦ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٣م