إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 281 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

281 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954 م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٥١٩

ملحق ٧٣

السنة السابعة والأربعون

الأحد

٣ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ

٢٤ يونيو ( حزيران) ٢٠٠١م

قرار وزاري رقم (٢٨١) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.

وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٦.

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب وإتفـاقـيـة أمـين الاستثمار لصندوق الشراع للأسهم الخليجية.

وبناء على موافـقـة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٣.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشراع للأسهم الخليجية داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعا على ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خـمـسـة ملايين وحدة) كحد أدنى وبحد أقصى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (ثلاثون مليون وحدة) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

الغرض من إنشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات التي لا تتعارض أنشطتها مع أحكام الشريعة الاسلامية المدرجة أو التي سوف تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(مادة ثالثة)

يطرح للإكتتاب العام ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (ثمانية وعشرين مليون وخمسمائة ألف وحدة) بقيمة ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)، بقيمة إسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافاً اليها عمولة بيع تصل الى ٢٪ من المبلغ المستثمر ويكون

الحد الأدنى للإكتتاب ٥,٠٠٠ وحدة (خمسة ألاف وحدة) وبحد أقصى ١٥٪ من الأسهم المطروحة للإكتتاب، علماً بأن الجهة التي ستتلقى طلبات الإكتتاب هي شركة بيت الإستثمار الخليجي.

(مادة رابعة)

مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ

الموافق : ١٠ يــونــيــو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي