بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٧٣/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة يورو للصيرفة المؤرخ ٢٠٠٣/٦/١٩، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة يورو للصيرفة :
- افتتاح فرع الشركة رقم (١) الكائن بمنطقة السالمية، شارع سالم المبارك (مركز السالمية التجاري) محل ١٦ - الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٧٤/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ ٢٠٠٣/٨/٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
- افتتاح فرع الشركة رقم (١٢) الكائن بمنطقة الفروانية، مجمع عباس ربيع النومس (مترو سنتر) محل رقم ٨ و ٩ - الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣ م
مجلس الوزراء
قرار رقم (١٠٤٦) لسنة ٢٠٠٣
بتشكيل لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
- وعلى المرسوم رقم (۱۹۱) لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرر:
مادة أولى
تشكل لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية من كل من:
١- إبراهيم اسحق الهاجري
٢- حمود محمد الحماد
٣- سعود عبد العزيز المذكور
٤- سالم براك الهيفي
٥- صلاح فهد العسعوسي
٦- صالح محمد الموسى
٧- عبد الوهاب أحمد العوضي
٨- محمد إبراهيم المعجل
٩- مرزوق عسيكر مرزوق
١٠- محمد حمود أبو شيبة
١١- نوري عبد العزيز الشايع
وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق: ۲ نوفمبر ۲۰۰۳م