إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 273 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

273 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٧٣) لعام ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية (ش.م.ك) مقفلة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ أنور راشد حسون (لبناني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد ٧٥,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون ألف سهماً) بنسبة (٠,٠٠٩ ٪) من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ٧ شعبان ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٣ اكتوبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي