وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٧٣) لعام ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية (ش.م.ك) مقفلة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ أنور راشد حسون (لبناني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد ٧٥,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون ألف سهماً) بنسبة (٠,٠٠٩ ٪) من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٧ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٣ اكتوبر ٢٠٠٢ م