وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 232) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2004 والخاص بإصدار سندات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بقيمة 20.000.000 دينار كويتي .
- وبناء على طلب مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 5/ 5 /2009 .
- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 25/ 5/ 2009 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 6/ 2009 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قـرر
(مادة اولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (113 ) لسنة 2004 ليصبح كالتالي :
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 20.000.000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) موزعة على شريحتين كالتالي :-
الشريحة الاولى :
بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة عائمة مقدارها 2.75 ٪ سنويا) .
الشريحة الثانية :
بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة ثابتة مقدارها 7.5 سنويا لمدة ثلاث اشهر فوق سعر الخصم المعلن وبقيمة 5000 دينار كويتي للسند الواحد , على ان تستحق هذه السندات خلال فترة اقصاها بتاريخ 21/ 6/ 2011 .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
احـمـد راشــد الــهــارون
صدر في : 19 رجب 1430 هـ
الموافق : 12 يوليو 2009م
بنك الكويت المركزي
2009 / 272 / 1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 11/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- زيادة رأسمال الشركة من 3,000,000 دينار كويتي إلى 4,000,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
الحــــافــــظ
صدر في : 13 رجب 1430 هـ
الموافق : 6 يوليو 2009م