إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 272 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 232) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2004 والخاص بإصدار سندات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بقيمة 20.000.000 دينار كويتي .

- وبناء على طلب مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 5/ 5 /2009 .

- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 25/ 5/ 2009 .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 6/ 2009 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قـرر

(مادة اولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (113 ) لسنة 2004 ليصبح كالتالي :

يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 20.000.000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) موزعة على شريحتين كالتالي :-

الشريحة الاولى :

بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة عائمة مقدارها 2.75 ٪ سنويا) .

الشريحة الثانية :

بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة ثابتة مقدارها 7.5 سنويا لمدة ثلاث اشهر فوق سعر الخصم المعلن وبقيمة 5000 دينار كويتي للسند الواحد , على ان تستحق هذه السندات خلال فترة اقصاها بتاريخ 21/ 6/ 2011 .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

احـمـد راشــد الــهــارون

صدر في : 19 رجب 1430 هـ

الموافق : 12 يوليو 2009م

بنك الكويت المركزي

2009 / 272 / 1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 11/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- زيادة رأسمال الشركة من 3,000,000 دينار كويتي إلى 4,000,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

الحــــافــــظ

صدر في : 13 رجب 1430 هـ

الموافق : 6 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي