قرار رقم 1 / 271 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة التمدين الاستثمارية المؤرخ 2008/4/20 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التمدين الاستثمارية :
- زيادة رأسمال الشركة من 28,350,000 دينار كويتي إلى 31,185,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ . 2008/4/10
- زيادة الاحتياطي القانوني من 11,193,544 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 10,000,000 دينار كويتي ) إلى 12,097,452 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
- تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة ليصبح كالتالي :
- السيد / مشعل جاسم المرزوق رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد دخيل العصيمي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق عضو مجلس الادارة
- السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغانم عضو مجلس الادارة
- السيد/ محمد مصطفى المرزوق عضو مجلس الادارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 10 يونيو 2008 م
قرار رقم 1/ 272 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الراية للاستثمار المؤرخ 8 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة الراية للاستثمار بالبيانات التالية :
اسـم وعلـوان الشركة : شركة الراية للاستثمار .
منطقة الشرق – قطعة 3 – برج أحمد – الدور 11 – مكتب رقم 2 .
الطبـيعة القانونـية للشـركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
تــــــاريخ التأســـيس : 24 / 3 / 2008 .
مـــــــدة الشـــــــــركة : غير محددة .
رأس المــال المصرح بـــه والمـــــــدفـــــــوع :
25,000,000 دينار كويتي .
الاحتياطـــيـــــــــــات : لا يوجد .
رئيس وأعضـــاء مجلــــس الإدارة :
- الشيخ / صباح ناصر الصباح رئيس مجلس الإدارة
- السيد / حازم خالد البريكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد / رؤوف هاشم عبدالخالق عضو
- السيد / عبدالله عبدالسلام العوضي عضو
- السيد / فهد أحمد الفوزان عضو
- السيد / رائد جواد بوخمسين عضو
مــراقــب الـحـســابــــات : السيد / وليد عبد الله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ( أرنست ويونغ ) .
أسماء الشركاء الأجانب : السادة / شركة سيتيجـروب جلـوبـال مـاركـتس يوروب لـيـمـيـتـد _ بريطانية الجنسية .
السيد / مازن عصام حوا _ لبناني الجنسية .
السيد / رؤوف هاشم عبد الخالق - مصري الجنسية .
أعضـاء هـيـئـة الرقــابـــة الشــرعــيـــة : شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 273 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ 29/ 5 /2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية :
- زيادة رأسمال الشركة من 79,655,758 دينار كويتي إلى 87,621,334 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كـأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التاسيس بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 43,577,880 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 26,834,403 دينار كويتي) إلى 72,389,669 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 49,593,191 دينار كويتي) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 275 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 26/ 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفاة للاستثمار :
- زيادة رأسمال الشركة من 30,294,000 دينار كويتي إلى 77,158,500 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 45% من رأسمال الشركة كأسهم منحه ، 109,7% زيادة نقدية ، ومن ثم تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التأسيس بمضمون ذلك .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 5,565,622 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 3,784,500 دينار كويتي) إلى 82,234,915 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 77,882,670 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,430,775 دينار كويتي إلى 4,346,553 دينار كويتي .