إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 272 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 271 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة التمدين الاستثمارية المؤرخ 2008/4/20 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التمدين الاستثمارية :

- زيادة رأسمال الشركة من 28,350,000 دينار كويتي إلى 31,185,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ . 2008/4/10

- زيادة الاحتياطي القانوني من 11,193,544 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 10,000,000 دينار كويتي ) إلى 12,097,452 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة ليصبح كالتالي :

- السيد / مشعل جاسم المرزوق رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ أحمد دخيل العصيمي نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق عضو مجلس الادارة

- السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغانم عضو مجلس الادارة

- السيد/ محمد مصطفى المرزوق عضو مجلس الادارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 10 يونيو 2008 م

قرار رقم 1/ 272 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الراية للاستثمار المؤرخ 8 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة الراية للاستثمار بالبيانات التالية :

اسـم وعلـوان الشركة : شركة الراية للاستثمار .

منطقة الشرق – قطعة 3 – برج أحمد – الدور 11 – مكتب رقم 2 .

الطبـيعة القانونـية للشـركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .

تــــــاريخ التأســـيس : 24 / 3 / 2008 .

مـــــــدة الشـــــــــركة : غير محددة .

رأس المــال المصرح بـــه والمـــــــدفـــــــوع :

25,000,000 دينار كويتي .

الاحتياطـــيـــــــــــات : لا يوجد .

رئيس وأعضـــاء مجلــــس الإدارة :

- الشيخ / صباح ناصر الصباح رئيس مجلس الإدارة

- السيد / حازم خالد البريكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- السيد / رؤوف هاشم عبدالخالق عضو

- السيد / عبدالله عبدالسلام العوضي عضو

- السيد / فهد أحمد الفوزان عضو

- السيد / رائد جواد بوخمسين عضو

مــراقــب الـحـســابــــات : السيد / وليد عبد الله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ( أرنست ويونغ ) .

أسماء الشركاء الأجانب : السادة / شركة سيتيجـروب جلـوبـال مـاركـتس يوروب لـيـمـيـتـد _ بريطانية الجنسية .

السيد / مازن عصام حوا _ لبناني الجنسية .

السيد / رؤوف هاشم عبد الخالق - مصري الجنسية .

أعضـاء هـيـئـة الرقــابـــة الشــرعــيـــة : شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 10 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 273 /2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ 29/ 5 /2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية :

- زيادة رأسمال الشركة من 79,655,758 دينار كويتي إلى 87,621,334 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كـأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التاسيس بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 43,577,880 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 26,834,403 دينار كويتي) إلى 72,389,669 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 49,593,191 دينار كويتي) .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 10 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 275 /2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 26/ 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفاة للاستثمار :

- زيادة رأسمال الشركة من 30,294,000 دينار كويتي إلى 77,158,500 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 45% من رأسمال الشركة كأسهم منحه ، 109,7% زيادة نقدية ، ومن ثم تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التأسيس بمضمون ذلك .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 5,565,622 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 3,784,500 دينار كويتي) إلى 82,234,915 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 77,882,670 دينار كويتي) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,430,775 دينار كويتي إلى 4,346,553 دينار كويتي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي