إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 272 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2006

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 73/ت لسنة 2009

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (272) لسنة 2006م

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة

الزراعية التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة الزراعية التعاونية المؤرخ في 29 / 10 / 2006م بوجود تجاوزات مالية وإدارية شابت عمل مجلس الإدارة وانقسامات وخلافات داخل المجلس بين الأعضاء مما انعكس سلباً على عمل الجمعية بالإضافة إلى الاستقالة الجماعية المقدمة من خمسة أعضاء .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) يحل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية .

مادة (2) يعين السيد/ أحمد محمد عبدالله ذياب . .

مديراً مؤقتاً لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار ويتولى كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 م المشار إليه والنظام الأساسي للجمعية .

مادة (3) يتعين على مجلس إدارة الجمعية الصادر هذا القرار بحله تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته إلى المدير المعين فور صدور هذا القرار .

مادة (4) يتولى المدير المعين إدارة الجمعية وتسيير أمورها ويتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للجمعية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد مالم يصدر قراراً أخر يقضي بخلاف ذلك .

مادة (5) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 10 شوال 1427 هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي