وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (272) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ولائحته التنفيذية .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
بناء على القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2004 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (262) لسنة 2004 .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (262) لسنة 2004 لتصبح كالتالي يسمح للسادة شركة/ أفن هولدينج بارتنرز ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (10,000,000 سهم) بقيمة (1,000,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000 د .ك) أي ما يعادل 20% من رأس المال والسادة شركة/ أي .بي .سي ترانسكو ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي . بي . سي ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (20,000,000 سهم) بقيمة (2,000,000 د .ك) أي ما يعادل 40% من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الطاقة
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : 15 رجب 1425 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2004 م