إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 272 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (272) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ولائحته التنفيذية .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

بناء على القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2004 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (262) لسنة 2004 .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (262) لسنة 2004 لتصبح كالتالي يسمح للسادة شركة/ أفن هولدينج بارتنرز ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (10,000,000 سهم) بقيمة (1,000,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000 د .ك) أي ما يعادل 20% من رأس المال والسادة شركة/ أي .بي .سي ترانسكو ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي . بي . سي ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (20,000,000 سهم) بقيمة (2,000,000 د .ك) أي ما يعادل 40% من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 15 رجب 1425 هـ

الموافق : 31 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي