وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2709 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 421 / 1988 بشأن : سيارات الاجرة تحت الطلب
وزيـــــر الــداخـليــــــة
- بـعـد الاطـلاع عـلـى المـرسـوم بـقـانـون رقم 67 / 76 في شـأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421 / 88 بشأن سيارات الاجرة تحت الطلب وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2280 ، 2461 ، 2512 ، 2741 ، 2927 المؤرخة 5/ 8 / 2008 ، 18/ 8/ 2008 ، 21/ 8/ 2008 ، 29/ 9/ 2008 ، 2 / 11/ 2008 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يضاف الى نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كالأتي :-
«ولا يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب من خلال التجول بالطرق العامة أو أية مناطق أخرى بالبلاد» .
مادة ثانية
يلغى البند رقم (5) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2008 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2711 لسنة 2008)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
. وزيــــــر الـــداخـلـيـــــــة
- بـعـد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 فـي شـأن جــوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القـــرار الوزاري رقم 1569/ 2008 بـشــأن تفــــويـض بالتوقيع .
- وعلى القـــرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بـشــأن الـهـيــكـل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16936 المؤرخ 28 / 10 / 2008م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يلغى تفويض العقيد/ حسين سلمان حطاب الهيـفي _ بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2008 م