إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2711 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2711 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2709 لسنة 2008)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 421 / 1988 بشأن : سيارات الاجرة تحت الطلب

وزيـــــر الــداخـليــــــة

- بـعـد الاطـلاع عـلـى المـرسـوم بـقـانـون رقم 67 / 76 في شـأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 421 / 88 بشأن سيارات الاجرة تحت الطلب وتعديلاته .

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2280 ، 2461 ، 2512 ، 2741 ، 2927 المؤرخة 5/ 8 / 2008 ، 18/ 8/ 2008 ، 21/ 8/ 2008 ، 29/ 9/ 2008 ، 2 / 11/ 2008 ومرفقاتها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يضاف الى نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كالأتي :-

«ولا يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب من خلال التجول بالطرق العامة أو أية مناطق أخرى بالبلاد» .

مادة ثانية

يلغى البند رقم (5) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2008 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2711 لسنة 2008)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

. وزيــــــر الـــداخـلـيـــــــة

- بـعـد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 فـي شـأن جــوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القـــرار الوزاري رقم 1569/ 2008 بـشــأن تفــــويـض بالتوقيع .

- وعلى القـــرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بـشــأن الـهـيــكـل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16936 المؤرخ 28 / 10 / 2008م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يلغى تفويض العقيد/ حسين سلمان حطاب الهيـفي _ بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي