إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 271 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 270 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 24 / 6 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :

- إفتتاح فرع جديد للبنك في منطقة أبرق خيطان - قطعة ( م . تجاري) - ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 رجب 1430هـ

الموافق : 5 يوليو 2009 م

قرار رقم 1 / 271 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على مراسلات صندوق بوبيان المالي المنتهية في 18 / 6 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق بوبيان المالي :

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الصندوق لتصبح كالتالي :

" يكون رأس مال الصندوق متغير وتتراوح حدود رأس مال الصندوق من 5 ملايين دينار كويتي ( موزعة على 5 ملايين وحدة) إلى 200 مليون دينار كويتي ( موزعة على 200 مليون وحدة) " .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 رجب 1430هـ

الموافق : 5 يوليو 2009 م

قرار رقم 1 / 273 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 30 / 6 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :

- زيادة رأس مال الشركة من 650,000 دينار كويتي إلى 800,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 13 رجب 1430هـ

الموافق : 6 يوليو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي