قرار رقم 1 / 271 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة التمدين الاستثمارية المؤرخ 2008/4/20 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التمدين الاستثمارية :
- زيادة رأسمال الشركة من 28,350,000 دينار كويتي إلى 31,185,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008/4/10 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 11,193,544 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 10,000,000 دينار كويتي ) إلى 12,097,452 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
- تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة ليصبح كالتالي :
- السيد / مشعل جاسم المرزوق رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أحمد دخيل العصيمي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / محمد عبدالحميد المرزوق عضو مجلس الادارة
- السيد / عبدالعزيز عبدالله الغانم عضو مجلس الادارة
- السيد / محمد مصطفى المرزوق عضو مجلس الادارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 272/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الراية للاستثمار المؤرخ 8/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة الراية للاستثمار بالبيانات التالية :
اسـم وعنــوان الشــركة : شركة الراية للاستثمار .
منطقة الشرق - قطعة 3 - برج أحمد - الدور 11 - مكتب رقم 2 .
الـطبيـعــة القانونيــة للشــركـــة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
تــــاريــــخ التـأســـيــــــس : 24 / 3 / 2008 .
مـــــــدة الشــــــــركــــــــة : غير محددة .
رأس المــال المصــرح بــــه والمــــــدفـــــــوع :
25,000,000 دينار كويتي .
الاحتياطيـــــــــــــات : لا يوجد .
رئيس وأعضــاء مجلــس الإدارة :
- الشيخ / صباح ناصر الصباح رئيس مجلس الإدارة
- السيد / حازم خالد البريكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد / رؤوف هاشم عبدالخالق عضو
- السيد / عبدالله عبدالسلام العوضي عضو
- السيد / فهد أحمد الفوزان عضو
- السيد / رائد جواد بوخمسين عضو
مـــراقب الحـــســـابـــات : السيد / وليد عبد الله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ( أرنست ويونغ ) .
أسماء الشركاء الأجانب : السادة / شركة سيتيجـروب جلـوبـال مـاركتـس يـوروج ليميتـد _ بريطانية الجنسية .
السيد / مازن عصام حوا _ لبناني الجنسية .
السيد / رؤوف هاشم عبد الخالق - مصري الجنسية .
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية : شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 273 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ 29/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية :
- زيادة رأسمال الشركة من 655, 758, 79 دينار كويتي إلى 334, 621, 87 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التاسيس بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 880, 577, 43 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 403, 834, 26 دينار كويتي) إلى 669, 389, 72 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 191, 593, 49 دينار كويتي) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1/ 275 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 26/ 5 /2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفاة للاستثمار :
- زيادة رأسمال الشركة من 000, 294, 30 دينار كويتي إلى 500, 158, 77 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 45% من رأسمال الشركة كأسهم منحه ، 109,7% زيادة نقدية ، ومن ثم تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التاسيس بمضمون ذلك .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 622, 565, 5 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 500, 784, 3 دينار كويتي) إلى 915, 234, 82 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 670, 882, 77 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 430, 775, 1 دينار كويتي إلى 553, 346, 4 دينار كويتي .