إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 271 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (271) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960) والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الصناعية للمنتجات الطبية (ش . م .ك) مقفلة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ محمد عبد الرحمن الترك ( لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة الصناعية للمنتجات الطبية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد 334 ،333 ،3 (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين سهما ) وبنسبة إجمالية 33,33 % ( ثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين من المائة في المائة ) علما بأن رأس مال الشركة -/ 000 , 000 ,1 د .ك (فقط مليون دينار كويتي) أي ما يعادل 10 ملايين سهم ( عشرة ملايين سهم ) من رأس المال وأن الشريك المتنازل هي شركة بيت الأوراق المالية (ش .م .ك) مقفلة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزيـــــــــر التجـــــــــارة والصنـــــــاعة المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 26 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 14 أبريل 2007م

قرار وزاري رقم (275) لسنة 2007م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي ( ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 2/ 12/ 2006 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2007/2/20 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق أطلس للاستثمارات العالمية تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 000, 000, 1 دولار أمريكي ( مليون دولار أمريكيا) كحد أدنى إلى 000, 000, 000, 1 دولار أمريكي (بليون دولار أمريكي) كحد أقصى ، بقيمة اسمية 10 دولار أمريكي للسهم واحد (عشرة دولارات أمريكياً للسهم الواحد) ، والحد الأدنى للاستثمار لن يقل عن 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى إصدار الأسهم القابلة للاسترداد في فئات ولكل فئة أهداف استثمارية وشروط وأحكام مستقلة للحصول على عوائد ثابتة مع درجة تقلب منخفضة من خلال الاستثمار إما بشكل مباشر أو من خلال الصنادق الأساسية في محفظة من الأوراق المالية العالمية والمنتجات المالية المنتقاة من خلال عملية تخصيص الأصول بشكل مرن (إن كان ذلك سارياً) وتعيين المدراء أو مدراء الصنادق الأساسية من ذوي الإنجازات المعترف بها في نطاق خبراتهم الإدارية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد كل خمسة سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 27 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 15 أبريل 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي