بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٧١/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتب الشركة الأولى للاستثمار المؤرخة ٦/٢٣، ٧/٧، ٨/٥، ٢٠٠٣/٨/٦، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار، والشهادات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأولى للاستثمار:
١ - تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:
" لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم قد دفعت بالكامل، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار، ولكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ويمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين للاكتتاب، ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقييد هذا الحق بأي قيد".
٢- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ -/٨,٦٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (ثمانية ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قيمتها ٥٠ فلس، ليصبح رأس مال الشركة -/٢٥,٩٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار كويتي).
ومن ثم تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة بحيث تصبح كما يلي:
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥,٩٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على ٢٥٩,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وتسعة وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف سهم)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".
٣- إضافة البند التالي إلى المادة (٥) من النظام الأساسي، الخاصة بأغراض الشركة:
"١٥- إصدار الكفالات للغير ضمن مبالغ ومدد محددة".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٣ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١١ أغسطس ٢٠٠٣ م