الملحق التجاري - ٧٢
قرار وزاري رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة لها .
وبناء على المرسوم الأميري رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠ .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للبنك العقاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بطرح زيادة رأس مال الشركة للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بناء على المرسوم الأميري المذكور أعلاه وذلك بواقع ٢٠٪ من رأس المال أي من ٣٧,٤٨٢,٩٩٧ د.ك (سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) إلى ٤٤,٩٧٩,٥٩٦ د.ك (أربعة وأربعين مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون دينار كويتي) بقيمة اسمية مقدارها ١٠٠ فلس للسهم الواحد مضاف إليها علاوة إصدار مقدارها ٥٠ فلس يتم تحصيلها على ثلاثة أقساط متساوية على النحو التالي :
القسط الأول : وقدره (خمسون فلساً) يحصل في المدة من ٢٠٠١/٦/١٠ حتى ٢٠٠١/٦/٢٤ .
القسط الثاني : وقدره (خمسون فلساً) يحصل في المدة من ٢٠٠١/٩/١٠ حتى ٢٠٠١/٩/٢٤ .
القسط الثالث : وقدره (خمسون فلساً) يحصل في المدة من ٢٠٠١/١٢/١٠ حتى ٢٠٠١/١٢/٢٤ ويمنح حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك حتى يوم انعقاد الجمعية العامة في ٢٠٠٠/٢/٢٢ . وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب عن طريق البنك العقاري الكويتي .
مادة ثانية
الهدف من طرح الزيادة هو تحسين النسب المالية للبنك تمشياً مع المعايير المحاسبية الدولية .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
التاريخ : ٦ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٩ مايو ٢٠٠١ م