الأحــــــد 19 ر جــــــب 1430هـ - 12 / 7 / 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 270 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 24/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :
- إفتتاح فرع جديد للبنك في منطقة أبرق خيطان - قطعة ( م . تجاري) - ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 رجب 1430هـ
الموافق : 5 يوليو 2009 م
قرار رقم 1 / 271 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على مراسلات صندوق بوبيان المالي المنتهية في 18/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق بوبيان المالي :
- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الصندوق لتصبح كالتالي :
" يكون رأس مال الصندوق متغير وتتراوح حدود رأس مال الصندوق من 5 ملايين دينار كويتي ( موزعة على 5 ملايين وحدة) إلى 200 مليون دينار كويتي ( موزعة على 200 مليون وحدة) " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 رجب 1430هـ
الموافق : 5 يوليو 2009 م
قرار رقم 1 / 273 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 30/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :
- زيادة رأس مال الشركة من 000, 650 دينار كويتي إلى 000, 800 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 رجب 1430هـ
الموافق : 6 يوليو 2009 م