قرار رقم 1 / 268 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة استراتيجيا للاستثمار المؤرخ 5 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة استراتيجيا للاستثمار :
- تغيير عنوان الشركة ليصبح : القبلة - قطعة (14) - المبنى (2) - ملك شركة رمال الكويت العقارية - الدور (5) و 16) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م
قرار رقم 1 / 270 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أعيان كابيتال للاستثمار المؤرخ 5 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان كابيتال للاستثمار :
- تشكيل مجلس إدارة أعيان كابيتال للاستثمار ليصبح :
- الشيخ / سلمان عبدالعزيز الصباح رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أحمد عبداللطيف الدوسري نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / منصور حمد المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- السيد / صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة
- السيد / عبدالله بن عبداللطيف الفوزان عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 10 يونيو 2008م