وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 265 لسنة 2004)
بشأن : تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ 6 / 3 / 2004 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يفوض النقيب/ بدر عبد الرحمن محمد حسن - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 10 صفر 1425 هـ
الموافق : 31 مارس 2004 م
(قرار وزاري رقم 270 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورية محمد إسماعيل أحمد مال الله - من مطلقها/ حمود عويض فلاح - أرتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - محمد حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 17/ 8 / 1984م
2 - أمينة حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 8/ 8 / 1985م
3 - أحمد حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 11 / 7 / 1987م
4 - حمد حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 2 / 8 / 1989م
5 - عبدالله حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 1/ 7/ 1991م
6 - مريم حمود عويض فلاح
مواليد الكويت في 14 / 4 / 1993م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 10 صفر 1425 هـ
الموافق : 31 مارس 2004 م