إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 270 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 265 لسنة 2004)

بشأن : تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 817 المؤرخ 6 / 3 / 2004 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يفوض النقيب/ بدر عبد الرحمن محمد حسن - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 10 صفر 1425 هـ

الموافق : 31 مارس 2004 م

(قرار وزاري رقم 270 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورية محمد إسماعيل أحمد مال الله - من مطلقها/ حمود عويض فلاح - أرتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - محمد حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 17/ 8 / 1984م

2 - أمينة حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 8/ 8 / 1985م

3 - أحمد حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 11 / 7 / 1987م

4 - حمد حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 2 / 8 / 1989م

5 - عبدالله حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 1/ 7/ 1991م

6 - مريم حمود عويض فلاح

مواليد الكويت في 14 / 4 / 1993م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 10 صفر 1425 هـ

الموافق : 31 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي