وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٠ )
وزير الداخلية ،
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مــــادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية/ فوزية سيد رفاعي سيد بندر الرفاعي من مطلقها/ محسن جابر عمران – عراقي الجنسية ( جواز سفر رقم ٥٩٠٧٤٥/٣١٢٩ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ – جابر محسن جابر عمران
جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٥/١٦٧٣٠٥ مواليد الكويت ١٩٧٩/١٠/٣٠
٢ – محمد محسن جابر عمران
جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٦/١٦٧٢٠٦ مواليد الكويت ١٩٨١/٩/١٧
٣ – فاطمة محسن جابر عمران
جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٧/١٦٧٢٠٧ مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١٧ .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٧ شوال ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢ مايو ١٩٩٠ م