إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 270 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٠ )

وزير الداخلية ،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مــــادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية/ فوزية سيد رفاعي سيد بندر الرفاعي من مطلقها/ محسن جابر عمران – عراقي الجنسية ( جواز سفر رقم ٥٩٠٧٤٥/٣١٢٩ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ – جابر محسن جابر عمران

جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٥/١٦٧٣٠٥ مواليد الكويت ١٩٧٩/١٠/٣٠

٢ – محمد محسن جابر عمران

جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٦/١٦٧٢٠٦ مواليد الكويت ١٩٨١/٩/١٧

٣ – فاطمة محسن جابر عمران

جواز سفر عراقي رقم ٣٢٠٧/١٦٧٢٠٧ مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١٧ .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٧ شوال ١٤١٠ هـ

الموافق : ٢ مايو ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي