إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 269 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954 م

الكويت

العدد

٦٣٩

ملحق ۱۹۳

السنة التاسع والأربعون

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

۱ رمضان ١٤٢٤ هـ

٢٦ اكتوبر (تشرين أول) ۲۰۰۳م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٦٩) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة.

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة هوم كوليكشن التجارية (ش. م. ك) مقفلة تحت التأسيس.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد / انطوان طوني نجار (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة هوم كوليكشن التجارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (۲,۲۸۰,۰۰۰ سهم) مليونين ومائتين وثمانين ألف سهم بقيمة (۲۲۸,۰۰۰ د.ك) مائتين وثمانية وعشرين ألف دينار كويتي من رأس مال الشركة ومقداره (٥٠٠,٠٠٠ د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي أي ما يعادل ٤٥٫٦٪ من رأس المال.

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في 15 شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ۱۱ اكتوبر ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي