إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 268 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

268 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

*

قرار رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠٠٢

بإلغاء قرار سحب شهادة الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

قرر

مادة أولى

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦/٨) المتخذ بتاريخ ١٩٧٦/٢/٢٢ بسحب شهادة الجنسية الكويتية من السيدين/ سعد سالم شطيط المحيلبي ولافي سالم شطيط المحيلبي، وعلى أن تسترد الجنسية اعتباراً من تاريخ القرار.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا

القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر في : ١٠ محرم ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٤ مارس ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي